166

La Clé de la Noblesse

مفتاح الكرامة

Chercheur

تحقيق وتعليق : الشيخ محمد باقر الخالصي

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

1419 AH

ويجب الغسل بالجنابة والحيض والاستحاضة مع غمس القطنة والنفاس، ومس الميت من الناس بعد برده قبل الغسل أو ذات عظم منه وإن أبينت من حي، وغسل الأموات، ولا يجب بغيرها. ويكفي غسل الجنابة عن غيره منها لو جامعه دون العكس <div>____________________

<div class="explanation"> وظاهر جماعة أن (1) الأصحاب مجمعون على حصر النواقض في الستة، ففي " الغنية (2) " عقيب حصر النواقض: ولا يوجب هذه الطهارة يعني الوضوء شئ سوى ما ذكرناه، ثم نقل إجماع الطائفة.

وللعامة في هذه الأحكام أقاويل مختلفة.

[أسباب الغسل] قوله قدس الله روحه: * (ويجب الغسل بالجنابة الخ) * سيجئ إن شاء الله تعالى بلطفه وكرمه استيفاء البحث في مقامه.

وقد نقل في " الغنية (3) " الإجماع على عدم وجوبه فيما سوى ذلك على ما يظهر من عبارتها. وفي " التهذيب (4) " إجماع المسلمين على إيجاب الأربعة الأول الطهارة.

[في كفاية غسل الجنابة عن غيره دون العكس] قوله قدس الله تعالى روحه: * (ويكفي غسل الجنابة عن غيره لو جامعه دون العكس) *. قد قدمنا شطرا صالحا يناسب المقام وبسط الكلام في المسألة أن يقال إن هنا مسائل عديدة والأقوال فيها منتشرة:</div>

Page 168