135

La Clé de la Noblesse

مفتاح الكرامة

Enquêteur

حمد باقر الخالصي

Maison d'édition

مؤسسة النشر الإسلامي

Édition

الأولى

Année de publication

1419 AH

Lieu d'édition

قم

Régions
Irak
Liban
Empires
Ottomans

<div>____________________

<div class="explanation"> يباح الحرام أعني اللبث لإصابة المندوب قال: نعم لو اتفق له ماشيا كان احتمالا.

قالوا: ويجب عليه أن يتحرى أقرب الطرق إلى الخروج (1). وقيده في " شرح الألفية (2) والروض (3) والذخيرة (4) " بإمكان حصول الماء خارجا مع التمكن منه ومع عدمهما لا تجب المبادرة، بل له أن لا يخرج. قال في " شرح الألفية (5) والروض (6) " وبذلك يجمع بين قولهم هنا: بوجوب الخروج والمبادرة إليه وبين ما قالوه: من أنه يستباح به ما يستباح بالطهارة المائية، فإن من جملة ما تبيحه المائية اللبث في المسجدين وغيرهما فيصح حينئذ اللبث والصلاة فيهما.

قلت: كأنهما لم يعتدا بخلاف فخر المحققين حيث قال: بعدم دخول المتيمم المساجد، نسبه إليه الشهيد الثاني قال: إنه مذهبه فقط (7).

واستشكل في " النهاية (8) " في أصل وجوب التحري. وجعله أقرب في " المنتهى (9) ".

وقال في " مجمع الفوائد " إنه على فرض عدم التعبد ينبغي أن لا يقال بتحري أقرب الطرق.

ورده الأستاذ أدام الله حراسته بأن مدرك وجوب التحري ما دل على حرمة</div>

Page 136