97

Le Micyar

المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوي أهل إفريقية والأندلس والمغرب

Genres

وتقرير مناولة هذه النصوص للكاغد الرومي أن تقول بعد علمك بما قرر ابن رشد من تحرير محل الخلاف, الورق الرومي مما أدخل الكافر يده فيه مبلولة حال كونها لم تعلم نجاستها, وكل ما تناولته يد الكافر مبلولة مما تناولته أو غيره ولم تعلم نجاستها مختلف في طهارته ونجاسته. وهذا قياس من الضرب الأول من الشكل الأول . أما الصغرى فبينة بالحس والدعوى إذ عن ذلك وقع السؤال. وأما الكبرى فلما نقل ابن أبي زيد وابن رشد وغيرهما من المالكية. فإن قررته من الشكل الثاني قلت: الورق الرومي مما أدخل الكافر يده فيه, ولا اتفاق على تنجيس ما أدخل الكافر يده فيه, ينتج من ضربه الأول: الورق الرومي لا اتفاق على تنجيسه. وإن قررته من الثالث قلت: بعض ما أدخل الكافر يده فيه الورق الرومي, وكل ما أدخل الكافر يده فيه مختلف في نجاسته, ينتج من ضربه الثاني: بعض الورق الرومي مختلف في نجاسته. ثم نقول إذا ثبت أن بعضه مختلف في نجاسته ثبت أن كله كذلك, إذ لا قائل بالفصل. وإن قررته من الرابع قلت: كل ما أدخل الكافر يده فيه مختلف في نجاسته, والورق الرومي مما أدخل الكافر يدهخ فيه, فينتج من ضربه الأول: بعض المختلف في نجاسته ورق رومي. وهذه جزئية موجبة تنعكس كنفسها, فيصدق: بعض الرومي مختلف في نجاسته, فيثبت بما مر أن كله كذلك.

Page 97