Vos recherches récentes apparaîtront ici
المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوي أهل إفريقية والأندلس والمغرب
قال ابن رشد: والصواب مات قاله ابن كنانة، وعليها الأدب الوجيع والسجن الطويل على القول الآخر، والله يعصمنا وإياكم من سوء التدبير وبه التوفيق، وكتب محمد بن يعقوب البطوي تاب الله عليهما برحمته.
[ جريح وهب دمه لأجنبي فله الحق في القصاص أو أخ الدية ]
*وسئل العبدوسي عن جريح وهب دمه لرجل أجنبي وجعل له النظر في القود من الجاني وأخذ الدية ثم مات الجريح وأحاط بإرثه والده وأجاز فعل ولده، ثم اصطلح الجارح مع والد القتيل على مال بعد اعترافه بالقتل وقام الموهوب له يرد صلح الأب المذكورب، هل يمكن من مراده أم لا؟
[294/2]
[295/2]
=فأجاب بما نصه: الحمد لله دائما الجواب والله سبحانه الموفق للصواب بمنه، أن الحق ‘نما هو حق الموهوب له في القصاص أو أخذ الدية، ولا كلام في ذلك للأبوين بوجه ولا حال، نعم إذا وقع الصلح بالدية نظر فإن كان قدر ثلث مال القتيل فأقل كانت للموهوب له، وإن كانت أكثر من الثلث صح منها الثلث وعاد الزائد ميراثا إلا أن يجيزه له الورثة، انظر النوادر أو الذخيرة أو المنتقى تجده والله الموفق، وكتب عبد الله بن محمد العبدوسي لطف الله تعالى به.
[ عض أصبع رجل فورمت يده فقطعت ومات ]
*وسئل ابن أبي زيد عمن كدم أصبع رجل فقطعه فاشتد عليه الأمر وانتفخت يده وتساقط لحمها وظهر العظم ورآه طبيب فأكره بالقطع فأذن له فقطع يده الطبيب فمات.
Page 324