83

Le Micyar

المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوي أهل إفريقية والأندلس والمغرب

Genres

فأجاب المسألة تكلم عليها العوفي ونصه: لو كان الماء باردا لا يقدر استعماله لمرض به إلا بتسخينه وهو لو سخنه أو بعث إليه من الحمام لخرج الوقت, فهل يتيمم أو لا؟ ذهب بعض المعاصرين إلى انه يدخله الخلاف فيمن لو تشاغل بالماء ذهب الوقت, وهو عندي خطأ, فإن كونه لا يقدر لمرض فهو مريض له حكم المرض فيباح له التيمم لاندراجه في الآية, بخلاف من لا يعوقه إلا قدر زمان الاستعمال فإنه صحيح فيدخله الخلاف, هذا إن كان لمرض, وإن كان لمشتة تلحقه, فإن قلنا إن المشقة من غير مرض توجب الترخص كان كالمريض وإلا فكالصحيح. انتهى كلام العوفي. وفي تخطئته لبعض المعاصرين نظر لاحتمال أن يقال إن المريض الذي يندرج في مضمون الآية هو الذي لا يقدر على مس الماء مطلقا, وهذا ليس كذلك فإنما تعذر عليه مس الماء البارد فقط, واما المسخن فهو باعتبار ذلك الوجه من القادرين على استعمال الماء وبه يخرج عن مضمون الآية. فإذا كان تشاغله بتحصيل ذلك الوجه لا يفيته الوقت فواضح, وغن كان يفيته صح اجراء الخلاف فيه مما ذكره بعض العصريين والله تعالى أعلم.

[الاضطرار إلى الذهاب إلى مكان قليل الماء]

وسئل سيدي عبد الرحمن الوغليسي عن رجل له ماشية تلجئه إلى منازل قليلة الماء, وإن وجد يكون في اغلب الأوقات مضافا, هل يجوز له أن ينتقل إلى التيمم أم

[68/1] لا ؟ فإن قلتم فما الحكم في جواز كسبه الماشية؟ هل يجوز له كسبها أو ينتقل إلى غيرها؟ والفرض أنه لا يخلصه مع الله من حق هذه الماشية إلا المنازل المذكورة وهو إن تحرف بغير هذه الحرفة وقع في الربا لا محالة, وهل يجوز لمن أضافه أن يأكل الطعام الذي يستعمل بالماء المضاف والنجاسة حاصلة, وإن لم يأكل الطعام تقع المباغضة بينهم؟

Page 83