Vos recherches récentes apparaîtront ici
المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوي أهل إفريقية والأندلس والمغرب
وفي آخر الثاني من أحكام ابن سهل عن ابن لبابة وأصحابه: ليس في شرائع الإسلام إحداث أهل الذمة من اليهود والنصارى كنائس ولا شنوعات في مدائن المسلمين وبين ظهرانيهم. ابن سهل : ذكر ابن حبيب في ثالث جهاد الواضحة عن ابن الماجشون عن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:لا ترفعن فيكم يهودية ولا نصرانية. قال ابن الماجشون: لا تبنى كنيسة في دار الإسلام ولا في حريمه ليس بينهم مسلمون فلا يمنعوا من بنائها بينهم ولا من إدخال الخمر إليهم ولا من كسب الخنازير. وإن كانوا بين أظهر المسلمين منعوا من ذلك كله ومن رم كنائسهم القديمة التي صالحوا عليها إذا رثت إلا أن يشرتطوا ذلك في صلحهم فيوفى لهم، ويمنعون من الزيادة فيها ظاهرة أو باطنة. وان شرطوا ألا يمنعوا من إحداث الكنائس وصالحهم الإمام على ذلك عن جهل منه فنهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك أولى بالاتباع والانقياد، ويمنعون من ذلك في حريم الإسلام وفي قراهم التي قد سكنها المسلمون. ولا عهد في معصية الله إلا في رم كنائسهم ان اشترطوا ذلك لاغير فيوفى لهم به. قال ابن الماجشون: هذا كله في أهل الصلح من أهل الجزية، وأما أهل العنوة فلا يترك لهم عند ضرب الجزية عليهم كنيسة إلا هدمت، ولا يتركون أن يحدثوها وان كانوا منعزلين عن جماعة المسلمين لأنهم كعبيد المسلمين وليس لهم عهد يوفى لهم به، وإنما صار لهم عهد حرمت به دماؤها حين أخذت الجزية منهم.
وفي كتاب الجعل من المدونة قال ابن القاسم عن مالك: لا يتخذ
[233/2]
Page 246