Le Micyar
المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوي أهل إفريقية والأندلس والمغرب
Genres
قوله: في تقرير السؤال أن يقال كل من المتيمم والعدة بالشهور بدل عن غيره فالأول عن الوضوء والثاني عن الحيض, أو ليس ببدل لنهما مشروطان بعدم غيرهما وتعذره باتفاق وكل استعمل بشرطه الذي قررناه في السؤال في قولنا إن كل واحد دخل في المأمور به على وجه صحيح, فتفسير قولنا على وجه صحيح يشمل ما ذكر, لكن اختلفت العبارات, وما تقدم من المباحث إنما هي مباحث لفظية.
قوله: في تقرير الجواب لأنا لا نسلم استعمال الثاني بشرطه إلى آخر ما قال تحكم, إذ لقائل أن يقول هما معا استعملا بشرطهما.
قوله: إن المعتبر استعماله بكماله كذلك يقال في باب الصلاة, وأن المعتبر استعمالها, فلا وجه للتفريق أو لعكسه, فنقول: المعتبر في التيمم عدم الماء
[64/1] إلى التلبس بالعمل, كذلك في باب العدة المعتبر عدم الحيض إلى التلبس بالعمل, فجعل هذا معتبرا فيه الكمال والآخر التلبس تحكم. وكلامنا في الدخول في الصلاة ثم لا يقطع, وفي المعتدة بالشهور تقطع.
وقوله: ويوازيها في المرآة براءة الرحم, جعل المقابل للعدة بالشهور هو التيمم, والسؤال ليس واردا في الأصل بين التيمم والشهور, وإنما السؤال في الصلاة والعدة بالشهور, فالموازاة واقعة بين الصلاة وبين العدة بالشهور. هذا هو التحقيق وعليه يعول.
وقوله: وإنما يوازي رؤية الدم قبل العدة وجود المتيمم بالماء قبل الصلاة, هذا بناء على ما اعتمده والله تعالى أعلم بالصواب.
Page 78