Le Micyar
المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوي أهل إفريقية والأندلس والمغرب
Genres
فأجاب لابد قبل الخوض في هذه المسألة من جلب كلام اللخمي ثم البحث معه ونصه: ويختلف إذا نوى بالتيمم الجنابة ثم أحدث هل ينوي بالتيمم الحدث الأصغر أو الجنابة؟ فعلى الظاهر من المذهب ينوي بالثاني الجنابة وعلى قول ابن شعبان أن له يصيب الحائض إذا طهرت باتيمم وتيممت ينوي الحدث الأصغر. وإلى هذا يرجع قول ابن القاسم في المدونة, لأنه قال في الحائض تطهر وهي في السفر ولا ماء معها فتيممت وصلت ثم أراد زوجها أن يصيبها, قال ليس له ولا لها أن يدخلا على نفسهما أكثر من حدث الوضوء وهو الغسل انتهى. فهذا الكلام كما ترى فيه جزم بحكاية خلاف, وإنما هو اجراء خلاف على خلاف لأن عادة هذا الشيخ على ما تلقيناه من الأشياخ, ولا يخفى على كريم علمكم, انه إذا قال اختلف فهو خلاف ثابت منصوص, فإذ قال يختلف فهو إشارة إلى ان المسألة يمكن أن يدخلها الخلاف اجراء, وهذا الموضع من النوع الأخير. فأما ما نسبه لظاهر المذهب فصحيح لأن التيمم على أصل المذهب لا يرفع الحدث وإنما تستباح به الصلاة الحاضرة, فلا جرم يلزم تكراره إما بنية الأكبر للجنب أو بنية الأصغر لغيره, وأما إلزامه نية الحدث الأصغر على قول ابن شعبا المذكور فكان بيان الملازمة بينهما عنده والله أعلم أنه أباح الوطء دل على ارتفاع الحدث الأصغر ولم يبق إلا حكمه فلا يلزم إلا بنيته. وعند هذا نقول: لا نسلم أن إباحة الوطء دليل على ارتفاع حكم الحدث الأكبر عنده, لجواز أن يكون يرى استباحة الوطء بالتيمم مع بقاء الحدث الأكبر, كالأمر في استباحة الصلاة معه, وإنما
Page 68