638

Le Micyar

المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوي أهل إفريقية والأندلس والمغرب

وفي كلامه ونقله بحث لسنا الأن لتصحيحه وتحريره , وانما المراد التنبيه علي

النص علي أصل القاعده , ومنها في الايمان وقد علمتم ان هذا الخلاف انما هو

اذا لم تكن للناذر نبة ولم يكن لفطه نصا في شيء بل محتمل كما في هذا الفرع

ولهذا الخلاف نطائر , ومنها من هذا الباب لو نذر يوما بعينه فنسبه ,

وغير ذلك من الفروع التي ذكر ابن الحاجب في هذا المحل . ومنها اذا تحقق

الطلاق وشك أواحده هو أو ثلاث . وان كان في ثبوته مغمز , وشبيه من تيقن

لاطهاره وشك في الحدث , الشك في الفجر لمريد الأكل في رمضان , ووجه

البراءه بالأقل براءة الذمه بالأقل فيما زاد عليه , ووجه لزوم الأكثر تحقق عمارة

الزمه بالألتزام فلا تبرأ الا يقين وكمن شك أصلي ثلاث ركعات أم أربعا .

ومن نسي صلاة لا بعينيها . وانطر هذا من قولهم فيمن نذر هديا مطلقا ان

الشاة تجزيء فاكتفي بالأقل , ونطير ما حافطوا عليه من عدد الأيام وأسمائها في

هذا المحل محافطتهم علي العدد والحريه فيما اذا أوصي بعنق عشرة من عبيد

وله خمسون وما ضارعها من المسائل كما في أول الوصايا الأول ومن العتق

الأول من المدونه , وبسط التنطير لا يخفي فلا تطيل به , وأما توجيهكم لزوم

صوم يوم واحد في اللفط الأوا فانه يدل فحسن , وقد يقال ان جعله مفعولا وهذا

الشهر طرفا أحسن لوجوه , الأول ان البدل يحتاج الي تقدير ضمير لأن ذلك

حكم بدل البعض والأشتمال وهو لا يحتاج اليه , والثاني أن البدل تخصيص

وهوخلاف الأصل فاعاؤه يحتاج الي دليل وهذا الأعراب علي الأصل ,

الثالث أن في هذا الحكم علي تقدير البدليه نطرا , لأن البدل وأن كان حقيقه

عند النحاة التابع المقصود بالحكم بلا واسطه , الا أن ذكر المبدل منه اولا قبل .

[92/2]

[93/2]

الاتيان بالبدل يتعلق به حكم فيبعد الاتيان بالبدل بعد ذلكك كتعقب الاقرار

Page 88