Vos recherches récentes apparaîtront ici
المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوي أهل إفريقية والأندلس والمغرب
فان معناه في الصغري لأجل شميئتهم ولا لغير ذلك ولا يسلم حكمها الاعلي هذا المعني , وهو في الكبري ان لميسلم حكمها لا يصح الا بأحد
المعنيين الممنوعين في الصغري , فلا تلاقي بين المقدمتين المسلم حكمها اذا
لتباين معني الوسط فيهما لا تنتجان , واذا أخذ في الكبري بالمعني الذي سلم
أخذه به في الصغري فحكمها ممنوع , فاذا طهر تعددمعاني قولكم لأجل
الناس لم يصح الحضر قي قولكم ولا معني لايقاع العباده لأجلهم الا نحو
هذا , ولو كانت العباده لأجل مشيئة الناس تمنع الأخلاص لمنعت منه مشيئة
الأبوين في الصور التي استثنيتموها , اذ لا فرق في امتناع اخلاص العباده
للناس أو مشاركتهم فيها مع المعبود بحق وهو الله جل جلاله بين الأبوين
وغيرهما وهو في غاية الوضوح .
فان قلت .العباده عند مشيئة الأبوين مل منع منه لله سبحانه لا لهما .
قلت . وكذا العباده عند مشيئة زيد لله تعالي لا لزيد .
فان قلت . جري في بحثكم أن قصاري الأمر أنه وكل زيدا علي أن
يشاء عنه هذا ولا يصلح , لأن النذر من باب الأيمان والوكاله لا تجوز في مثل
يمين ولا طهار لأن خقيقتها نيابه فيما تتعين فيه المباشره , وحينئذ قالأشكال باق
علي الحكم الذي ذكر في المدونه , اما لما ذكر أولا جوابكم لا يتم بهذا القدح
واما لهذا الأعتراض المذكور الأن .
قلت . ما ذكرناه عن أمر الوكاله ليس هو المعتمد في الجواب وانما ذكرناه
تأنيسا , وانما معتمدنا تحقيق معني العباده لأجل الناس الذي جاء الأشكال من
اطلاقه , وقد فسرناه بما لا اشكال فيه , وأيضا فاليمين التي لا تصح فيها
الوكاله هي التي يحلفها اللنسان علي صحة مليعتقده فهي متضمنه للخبر عن
فعل غير الوكيل ولا يدري الوكيل حقيفة ما يحلف عليه , وأما النذر فتسميته يمينا مجاز ,
وانما هو في الحقيقه تعليق كما ذكر ابن الحاجب , وكما صحت النيابه فيما ذكر معه من
الطلاق والعتق كذلك تصح فيه , وأيضا فاليمين التي تمنع فيه النيابه هي التي يعقدها
الوكيل , واما هذه فمعتقده قد عقدها الموكل وانما في تحصيل ما.
Page 82