470

Le Micyar

المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوي أهل إفريقية والأندلس والمغرب

[ تسقط زكاة قدر ما يأخذ الكلمة من الزرع والزيتون]

وسئل عما يأخذ الأعراب قطيعة على الزرع وحب الزيتون من العين, هل يسقط زكاة ما يقابله أم لا؟ وبعض الأعراب يزكي, فهل يشترى من الفقراء الشاة المأخوذة منهم أم لا؟

فأجاب يؤمرون بالزكاة المذكورة, ويسقط من الزكاة قدر ما ذكرت مما يؤدونه.

[365/1] وسئل عن أهل الزرع والزيتون يحرز عليهم الأعراب والسلطان الزرع والزيتون قبل حصاده أو قطافه وعصره, ويجعلون عليهم مالا كثيرا عينا, ويؤخرون قبضه بعد حصاده أو بشهر أو شهرين, هل يسقط عنهم من الزرع بقدر ما ألزموه من المغارم ويزكى ما بقي؟ أو يزكى ذلك كله؟

فأجاب يسقط من الزكاة بقدر ما أخذ منهم وإن لم يؤخذ من عينه.

[التخريص في الثمر]

وسئل عن التخريص في الثمر.

فأجاب يقدر مع اليبس, ولا يخرص الزيتون, لكن إذا انتهى إلى غاية أمره, فإن كان فيه خمسة أو سق أخذ منه

وأجاب ابن محرز بأن الثمر الذي لا يؤكل إلا رطبا يقدر ما فيه أن لو يبس وعليه يعول.

[من باع زيتونه زكى ثمنه أو ما خرج منه زيتا عند المشتري]

وسئل عمن باع زيتونة لغير ثقة في أخباره بما يحصل منه, فهل يعمل على خبره؟ أو يؤدي من ثمنه وهو أكثر مما أقر به المشتري من الزيت؟

فأجاب إن فعل أجزأه, وإن زاد عليه بيسير استظهارا للذي من العصر فحسن.

وسئل عمن له جنات منها ما يعمل بالسانية ومنها ما يعمل بالماء الكصير أو الصغير, ولهما رجال يعملون بإجارات مختلفة, فالذي يعمل في السانية له بالخمس, والآخر بالعشر, فهل تجوز الإجارة أم لا؟ فما يؤخذ منه هل يطلبون بزكاته؟ أو إنما يزكي رب الأصل؟

فأجاب لا تجوز هذه الإجارة والزكاة على رب الأرض.

[تعطى الزكاة لفقراء البلد وللغرباء]

وسئل عن قادمين على بلد هل يعطون من الزكاة كما يعطى فقراء البلد؟ أو يخص بها أهل البلد؟

Page 470