Le Micyar
المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوي أهل إفريقية والأندلس والمغرب
Genres
فأجاب: هذا الفرق بين الطهارة الصغرى والكبرى من حيث الجملة حسن, إلا أنه لا يلخص لأنه خاص ببعض الصور وإن كانت أكثر من غيرها, وببعض التقديرات وعلى بعض الأقوال. ودعوى من ألزم اسماعيل الوضوء على قوله عامة فيما يظهر. كما أن دعوى إسماعيل كذلك أيضا فيما يظهر. وبيان كون هذا الفرق لا يجري في كل صورة أن المسلم البالغ إذا توضأ ثم ارتد ثم تاب قبل نقض وضوئه أو بعده, وكذلك الكافر الأصلي إذا أسلم وهو غير متوضىء, ثم ارتد قبل البلوغ ثم أسلم بعد البلوغ ولم ينتقض وضوؤه أو انتقض, فإنه في الصورتين يصدق عليه أنه اتصف بالطهارة الصغرى وطرأ له مانعها فينبغي أن يجبه الإسلام.
لا يقال: غنه إذا ارتد انتقض وضوؤه بناء على إحباط العمل بنفس الشرك ولا يشترط في إبطاله الوفاة, فلم يتلبس الكافر بالطهارة الصغرى.
لأنا نقول: لا نسلم بطلانه بناء على القول الآخر, سلمنا لكن إبطال الكفر للوضوء بعد تحقيق التلبس به إنما هو إبطال الجماع الطهارة الكبرى التي قرر تم ثبوتها للكافر بالأصالة, فغاية الكفر بعد الوضوء أنه من موانعه كالحدث وقد قررتم أن المانع يرتفع بالإسلام. فقولكم لا يمكن اتصافه
[42/1] بالطهارة الصغرى فيه ماترى. وأما بعض التقديرات التي لا يجزىء معها هذا الفرق, فهي ما إذا قررنا أن علة غسل الكافر عند القاضي إسماعيل محض التعبد أو لكونه نجسا. لأن ما ذكرتموه إنما يتم إن كانت العلة عنده كونه جنبا, لكن هذا مشترك الإلزام بينكم وبين ملزوم الوضوء. ولا مؤاخذة عليكم أنتم, لأنكم إنما تكلمتم على تقدير الإلزام, والمؤاخذة في الحقيقة على الملزم, وإلى هذا أشار ابن عرفة رحمه الله بقوله: قلت إنما يلزم على أنه للجنابة, فلعله عنده لغيرها. انتهى.
Page 46