Vos recherches récentes apparaîtront ici
المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوي أهل إفريقية والأندلس والمغرب
=فأجاب : عنه الفقيه أبو سالم اليزناسني أكرمكم الله ، قال مالك : ولا يتعرض من ولي قضاء من قبله إلا في الجور البين ، وقد ثبت جوره بما اقتضاه السؤال من ثبوت ذلك . وقال أيضا قبل ذلك إلا أن يرى الذي ولي بعده جورا بينا ، فإنه يرد الحكم ، وهذا واجب على الذي ولي إذا علم الجور والله[67/3]الموفق . وكتب إبراهيم بن عبد الله اليزناسني وكذلك يجب الفسخ عند ثبوت الجور على كل من له قدرة على فسخه ، وهذا من تغيير المنكر الواجب على من له قدرة أن يغيره انتهى .
=وأجاب : أبو الربيع سليمان بن عبدون السريفي حفظكم الله إذا أثبت الأب ما ينحل به مستند القاضي في تزويجه الابنة المذكورة على وجه يوجب تجوير القاضي المتولي لذلك ، وجب على من ولي بعده التعرض لفسخ ذلك النكاح والمبادرة لذلك ، ولا يحل له تركه ، إذ هو نكاح بغير ولي ، وقد ثبت من حال القضية واشتهر اشتهارا أفاد العلم متلقي ذلك ما لا يكاد يثبت له قلب مسلم ، ويجب على كل من له قدرة على تغيير المنكر ، التعرض لهذا الداهية بفسخها إن جعل له ذلك ، أو بإنهائها إلى من لا يخاف إلا الله ويرجو عظيم ثوابها وهو السلطان أيده الله ونصره ، وأصلح ظاهره وباطنه ، وبالله تعالى التوفيق ، وكتب سليمان بن عبدون والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته .
=وأجاب : الفقيه أبو عبد الله بن عبد الكريم : الحمد لله وحده الجواب أنه إذا أثبت الأب ما يناقض ما قضى به القاضي من تزويج البنت المذكورة ، وجب على من ولي بعده فسخ النكاح المذكور ، لتبين الجور في الحكم به ، وهو من باب تغيير المنكر الذي يجب على كل من له قدرة أن يغيره ، وكتب محمد بن عبد الكريم لطف الله به .
Page 81