1236

Le Micyar

المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوي أهل إفريقية والأندلس والمغرب

[من التزم نفقة زوجته وكتب بذلك وثيقة] *وسئل الشيخ أبو عبد الله السطي رحمه الله عام سبعة وثلاثين وسبعمائة بظاهر تلمسان عن رجل التزم نفقة الزوجة وكسوتها وكراء مسكنها وكتب بذلك وثيقة عليه ، ثم اختلفا فقال والد الزوج : هذا الالتزام المذكور لأمد الزوجية لأن الزوج عديم ، وقال والد الزوجة : لا إلى أمد .

=فأجاب : إذا كان اللفظ الصادر من الملتزم هو نفقة الزوجة وكسوتها[21/3]وكراء مسكنها من غير تقييد ، فالظاهر حمله على أمد الزوجية لاستغراقه لها وبعد قصد ما زاد عليها ، ولا يقبل حمله على ما دون هذا إلا بموجب . وقد اتفق ابن القاسم وأشهب في الذي وهب خدمة عبده لفلان على إفادة اللفظ الاستغراق ، فإن اختلفا في أي اعتبار هو ، فرآه ابن القاسم باعتبار عمر العبد ، ورأى أشهب عمر فلان ، قال : ولو كان حياة العبد كان هبة لرقبته ، ولا فرق في شيء من هذا الصيغ وبين باقيها ؛ لأنها كلها من باب اسم الجنس إذا أضيف وهو مفيد للعموم على ما هو معروف عند أهل الأصول .

[من تطوع بالنفقة على أولاد زوجته دون كسوتهم]

*وسئل سيدي عبد الله العبدوسي عن رجل تزوج امرأة وتطوع لأولادها بإجراء النفقة عليهم وجميع المؤن إلا الكسوة طول زوجيتهما .

=فأجاب : بأنه لا يلزمه إسكان ولا إخدام ولا غير ذلك إلا الطعام والشراب خاصة .

[من أسقطت عن زوجها نفقة أولادها من غيره]

*وسئل الأستاذ أبو سعيد بن لب عن الزوجة إذا أسقطت عن زوجها حكم الطوع بنفقة أولادها من غيره ، هل لها ذلك وينتفع الزوج بإسقاطها أم لا ؟

Page 21