112

Le Micyar

المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوي أهل إفريقية والأندلس والمغرب

Genres

وهذا وشبهه والله أعلم هو دليل ابن القاسم, لأن ذكر الاسم الأعظم وكتابته في شيء سواء, لأن النظر باللسان, والرقم بالبنان, عنواننا على المعنى المعلوم بالحنان. والعنوان غير المعنون عنه, لكنه يسري إليه التعظيم منه, والله جل جلاله له الكمال المطلق الذي لا يلحقه نقص بوجه. ولذا أجيز الذكر في المكان غير الطاهر ولم تجز فيه الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا جاز الذكر في مثل ذلك المكان جاز الكتب في مثله, ولم يبح أحد فيما علمت الصلاة بالنجاسة ابتداء, بل أقل ما قيل أنها تستحب إزالتها فيها. وأما كونه أولى بالجواز من مسألة الخاتم فلتحقق ملاقاة النجس بالخاتم وعدم ذلك في الورق الرومي, ولأن في الخاتم مع

[87/1] ملاقاة النجس من الامتهان ما لا يخفى, وفي الورق ضد ذلك فإنه مرفع محفوظ, ولأن الضرورة إلى استعمال الورق أكثر منه إلى لبس الخاتم, إذ نسبة من يلبسه من الناس إلى من لا يلبسه كالشعرة البيضاء في الثور الأسود. ولا تجد في البلاد المذكورة وغيرها ممن لا نعلمه من لا يحتاج إلى مناولة الورق الرومي, أما لكتب فيه او لغير ذلك, فتبين أن الورق أولى بجواز النسخ فيه من جواز الصلاة بالسيف وجواز الاستنجاء بالخاتم المنقوش لما ذكر فيه من الوجوه, وساواهما في الضرورة والحاجة إليه, وساوى السيف في افساد المال, فإنه لم ينسخ فيه يطرح إذ لا منفعة له إلا ذلك.

فإن قلت: إنه ليس بمال المسلمين فلا يؤدي ترك النسخ فيه إلى إضاعة المال .

Page 112