1020

Le Micyar

المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوي أهل إفريقية والأندلس والمغرب

[المدلس في ضرب النقود يخلد في السجن حتى يموت فيه ] ومن هذا المعنى ضارب الدراهم والدنانير المدلسة كان الشيخ الإمام ابن عرفة يشدد أقوى التشديد فيمن يتهم بضربها ، وأفتى فيمن يتهم بذلك أن يخلد في السجن حتى يموت ، وكذا وقع فيه بقي في السجن حتى مات فيه فخرجت منه جنازته بعد أن تكلم فيه الشيخ أبو الحسن البطرني بالشفاعة فأبى ابن عرفة أن يعطي فيه يدا وقال هذا أشد من قطع الدنانير والدراهم التي ورد فيها النص عن ابن المسيب أنها من الفساد في الأرض .

[414/2]

[415 /2]

[إذا ثبت جور القاضي عزل وشهر به ولا تجوز ولايته أبدا ]

وفي الواضحة : وعلى القاضي إذا أقر بالجور أو ثبت عليه ذلك بالبينة العقوبة الموجعة ويعزل ويشهر ويفضح ولا تجوز ولايته أبدا ولا شهادته ، وإن أحدث توبة وصلحت حاله بما اجترم في حكم الله تعالى .

[شاهد الزور يعرف به ويطاف به في المجالس ]

ومن هذا المعنى إذا ثبت عند القاضي أن بعض الشهود يشهد بالزور ويأخذ الجعل على الشهادة فإنه يعزره على الملأ ولا يحلق له رأسا ولا لحية . ورأى القاضي أبو بكر أن يسود وجهه . وقال ابن عبد الحكم : يطاف به ويشهد في المجالس والحلق وحيث يعرف الناس . قال ابن القاسم :يريد مجالس المسجد الجامع ، ويضربه ضربا عنيفا ويسجل عليه ويجعل من ذلك نسخا يودعها عند الناس ممن يوثق به .

Page 474