Micraj Ila Kashf Asrar
المعراج إلى كشف أسرار المنهاج
Genres
اعلم أن الشروط في الواجبات على ضربين أحدهما شرط وجوب بمعنى أنه لايجب علينا الواجب إلا إذا حصل هذا الشرط بل لايحسن التكليف به إلا مع حصوله وهذا كأن يؤمر بتأدية فعل إذا كان ما هو كذا أو دل العقل على اشتراطه في وجوب الفعل علينا كما اشترط العقل في وجوب قضاء الدين ورد الوديعة تقدم الفرض والقبض أو دل الشرع على اشتراطه في الواجب الشرعي كاشتراط النصاب في وجوب الزكاة وملك المال الذي يستطاع لأجله الحج فلا يجب علينا تحصيل ما هذه حاله من الشروط والخوف من هذا القبيل لأن العقل قد اشترطه في وجوب النظر وعلمنا أنه لايحسن تكليف من لم يخف لصيرورته في حكم الساهي فلا يجب علينا إذا تحصل الخوف وإذا لم يصح مع ذلك أن يفعله تعالى لنا وأراد تكليفنا بالنظر فعل ما يلجئنا إلى فعل الخوف.
وثانيهما: ما هو شرط في أداء الواجب فهذا يجب علينا تحصيله.
مثاله: في العقل القيام وفتح الباب، والمشي في رد الوديعة بعد أن قبضناها ونحو ذلك. ومثاله في الشرع: الوضوء وستر العورة واستقبال القبلة وطهارة البدن في الصلاة فيجب تحصيل جميع ذلك.
قوله: وجوب النظر عند الخوف معلوم ضرورة.
فيه نظر والصحيح ما تقدم من أنه لايعلم وجوبه إلا دلالة ولو كان يعلم ضرورة لم يحتج إلى الاستدلال المتقدم على وجوبه على الخائف ولما اختلف العلماء في ذلك ولما صح قوله المتقدم أن التمكن من العلم بوجوبه قائم مقام العلم لأنه إذا كان لايوجبه إلا مع الخوف وهو يعلم عند الخوف وجوبه ضرورة فلا فائدة في ذكر التمكن من العلم ولا حظ له.
قوله: أو بالرد إلى ما علم ضرورة.
يقال: أما هذا فمسلم بأنه إذا علم أنه نظر يندفع به الضرر وقد علم أن كل نظر يندفع به الضرر فهو واجب رده إليه لكن المقدمة التي هي كونه يندفع به الضرر يحتاج إلى نظر فلا يصح قوله فلا يحتاج إلى نظر.
قوله: فهو نظر في معرفة الله فلا يخرج عما قلناه.
Page 219