Methods of Reasoning and Derivation from the Sunnah

Abdulaziz Al-Khayyat d. 1432 AH
26

Methods of Reasoning and Derivation from the Sunnah

طرق الاستدلال بالسنة والاستنباط منها

Maison d'édition

دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع والترجمة

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

١٤٠٦ هـ - ١٩٨٦ م

Lieu d'édition

القاهرة - حلب - بيروت.

Genres

بِشُفْعَةِ جَارِهِ، يُنْتَظَرُ بِهَا - وَإِنْ كَانَ غَائِبًا - إِذَا كَانَ طَرِيقُهُمَا وَاحِدًا» (١) والحنفية هنا لا يحملون هذا المطلق على المُقيَّدِ: لأنهم لا يحتجون بمفهوم المخالفة، ولهذا تثبت الشفعة للجار الشريك في الطريق، والجار غير الشريك في الطريق. ٣ - قد يأتي الخاص على صيغة الأمر: وهي الصيغة المعلومة افعل وما يجري مجراها مقتضى بها الفعل حتمًا مع استعلاء، وهي تأتي لمعانٍ مختلفة قد تبلغ ستة عشر معنى، من أههمها: الإيجاب كقوله ﷺ: «مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِالله وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَلْيَسْعَ إِلَى الجُمُعَةِ» (٢)، «لاَ يَشْرَبُ الْخَمْرَ حِينَ يَشْرَبُهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ» (٣)، وقوله: «اِسْتَنْزِهُوا مِنْ اَلْبَوْلِ، فَإِنَّ عَامَّةَ عَذَابِ اَلْقَبْرِ مِنْهُ» (٤). والندب كقوله ﷺ: «أَسْبِغِ الْوُضُوءَ وَخَلِّلْ بَيْنَ الأَصَابِعِ» (٥)، وقوله: «إِذَا اشْتَدَّ الْحَرُّ فَأَبْرِدُوا فِي الصَّلاَةِ، فَإِنَّ

(١) رواه النسائي في [البيوع] وابن ماجه في [الشفعة]. (٢) أخرجه الدارقطني والبيهقي. (٣) رواه البخاري ومسلم وأبو داود وأحمد والنسائي وابن ماجه. (٤) رواه الدارقطني وهو صحيح الإسناد. (٥) رواه أصحاب السنن وأحمد.

1 / 26