التي يستنبط فيه موجب الخاص قوله ﷺ للمرأة: «دَعِي الصَّلَاةَ أَيَّامَ أَقْرَائِكِ» (١)، ففهم من الخاص معنى الحيض، وأخذ من اللفظ حكم النهي عن الصلاة وقت الحيض.
وقوله ﷺ: «لاَ صَلاَةَ إِلاَّ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ» (٢) فلفظ (بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ) لفظ خاص بسورة الفاتحة، فاستدل الشافعية بالحديث على وجوب قراءة سورة الفاتحة.
والخاص أنواع:
١ - مطلق: وهو ما دلَّ على فرد أو أفراد، شائعة بدون قيد مستقل لفظًا، أو ما أريد به فرد غير مقيد، أي ما كان شائعًا في جنسه، والاستدلال به من السُنَّة مثل قوله ﷺ في صدقة الفطر: «أَدُّوا ... عَنْ كُلِّ حُرٍّ وَعَبْدٍ ...» (٣) فالأداء عن مطلق الحر والعبد من غير تقييد، لأنَّ دلالة المطلق غير مقيدة، ويحمل المطلق على إطلاقه.