المقبري فقال: عن أبي هريرة فيجوز أن يكون للمقبري فيه إسناد آخر، وقد وجدته في صحيح ابن خزيمة من رواية صالح بن كيسان، عن سعيد المقبري عن أبيه، عن أبي هريرة، وإذا تقرر ذلك عرف أنَّ الرواية التي صححها البخاري أتقن الروايات، والله أعلم" (١).
الحديث الثالث: قال البخاري في كتاب الجمعة: " حَدَّثَنَا آدَمُ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ الْمَقْبُرِيُّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵄ قَالَ: «قَالَ النَّبِيُّ ﷺ لا يَحِلُّ لامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ أَنْ تُسَافِرَ مَسِيرَةَ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ لَيْسَ مَعَهَا حُرْمَةٌ»، تَابَعَهُ يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ وَسُهَيْلٌ، وَمَالِكٌ عَنِ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵃) " (٢).
قال الإمام البرقاني في العلل: " وسئل عن حديث سعيد المقبري، عن أبي هريرة، عن رسول الله ﷺ: «لاَ تُسَافِرُ الْمَرْأَةُ إِلاَّ وَمَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ».
فقال - يعني الدارقطني -: يرويه ابن عجلان، وابن أبي ذئب، ومالك بن أنس، واختلف عنهم، فرواه: أبو عاصم النبيل، وابن عيينة، ويحيى القطان، عن ابن عجلان، عن سعيد عن أبي هريرة عن النَّبي ﷺ، وخالفهم خالد بن الحارث، فرواه: عن ابن عجلان موقوفًا، وقال ابن عيينة من بينهم في حديثه: لا تسافر المرأة فوق ثلاث، والباقون لم يقرروا وأطلقوا السفر، وأما ابن أبي ذئب فرواه: عنه يحيى القطان، وموسى بن داود، ووكيع بن الجراح، عن سعيد المقبري، عن أبي هريرة.
وخالفهم ابن أبي إياس، فرواه: عن ابن أبي ذئب، عن سعيد المقبري، عن أبيه، عن أبي هريرة وكذلك قال: علي بن حرب، عن وكيع، عن ابن أبي ذئب، أما مالك فرواه أصحاب الموطأ عنه، عن سعيد المقبري، عن أبي هريرة منهم: القعنبي، وابن وهب، وأبو مصعب، والشافعي، ومعن، وابن المبارك، وخالفهم عبد الله بن نافع الصائغ، وبشر بن عمر الزهراني،
(١) الحافظ ابن حجر العسقلاني، هدي الساري مقدمة فتح الباري (ص ٤٧٦).
(٢) البخاري: الجامع الصحيح (مع الفتح)، كتاب الطهارة، باب في كم يقصر الصلاة (ج٢/ص٦٥١)، برقم (١٠٨٨).