مذكرة القول الراجح مع الدليل - الطهارة

Khalid bin Ibrahim Al-Suqaabi d. Unknown
94

مذكرة القول الراجح مع الدليل - الطهارة

مذكرة القول الراجح مع الدليل - الطهارة

Maison d'édition

دار أم المؤمنين خديجة بنت خويلد

Genres

- مسألتان لم يذكرهما المصنف ﵀ وهما: س٢٢٣: إذا كان الإنسان على جنابة وأراد النوم فهل يستحب له الوضوء أم لا؟ ج/ الراجح أن من كان على جنابة وأراد أن ينام أنه يستحب له الوضوء، ولا يجب عليه للأدلة الآتية: أ- حديث عمر - أنه قال - يا رسول الله أيرقد أحدنا وهو جنب؟ قال: نعم إذا توضأ فليرقد -، وفي لفظ - توضأ وأغسل ذكرك ثم نم (١) -. ٢ - حديث عائشة ﵂ أن النبي - كان ينام وهو جنب؟ من غير أن يمس ماء - (٢)، فترك النبي - للغسل بيان للجواز وأن الأمر ليس للوجوب. لكن يكره النوم إن كان على جنابة ولم يتوضأ، قال شيخ الإسلام ﵀: (الجنب يستحب له الوضوء إذا أراد أن يأكل أو يشرب أو ينام أو يعاود الوطء، لكن يكره له النوم إذا لم يتوضأ) (٣). س٢٢٤: إذا كان الإنسان على جنابة وأراد الأكل أو الشرب فهل يستحب له الوضوء أم لا؟ ج/ الراجح أنه يستحب له ذلك، لحديث عائشة ﵂ أن النبي - إذا أراد أن يأكل أو ينام وهو جنب توضأ - (٤)، ولما ورد من حديث عمار بن ياسر - - أن النبي - رخص للجنب إذا أراد أن يأكل أو يشرب أو ينام أن يتوضأ (٥) -، وتقدم كلام شيخ الإسلام ﵀، لكن هنا لو أكل أو شرب ولم يتوضأ فإنه لا يكره له ذلك. س٢٢٥: إذا أراد الإنسان أن يعاود الوطء فهل يستحب له الوضوء أم لا؟ ج/ الراجح أنه يستحب الوضوء للجنب إذا أراد أن يجامع مرة أخرى، بدليل ما ورد في حديث أبي سعيد الخدري - أن النبي - قال - إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعاود فليتوضأ بينهما وضوء - (٦)، والأصل في الأمر أنه للوجوب لكن أخرج هذا الأمر عن الوجوب ما رواه الحاكم - إنه أنشط للعود -، فالتعليل أنه أنشط للعود يدل على أن الأمر للإرشاد وليس للوجوب.

(١) رواه البخاري ومسلم. (٢) رواه أحمد وأبو داود والترمذي وقال " حسن صحيح " وابن ماجه، وفي شرح العمدة ١/ ٣٩٥، قال أحمد: ليس بصحيح، وكذا ضعفه يزيد بن هارون والترمذي وغيرهما " وقال في البلوغ " وهو معلول. (٣) مجموع الفتاوى ٢١/ ٣٤٣. (٤) رواه مسلم. (٥) رواه أحمد وأبو داود وقال " بين يحيى بن معمر وعمار بن ياسر في هذا الحديث رجل " ورواه الترمذي وقال " حسن صحيح ". (٦) رواه مسلم.

1 / 94