مذكرة القول الراجح مع الدليل - الطهارة
مذكرة القول الراجح مع الدليل - الطهارة
Maison d'édition
دار أم المؤمنين خديجة بنت خويلد
Genres
س١٥١: هل يسمح على الخفين جميعًا أم يبدأ باليمنى ثم اليسرى؟
ج/ الأقرب أنه على أي صفة مسح أعلى الخف فإنه يجزئ، لكن الأفضل أن يكون المسح باليدين على الرجلين جميعًا " يعني اليد اليمنى تمسح الرجل اليمنى، واليد اليسرى تمسح الرجل اليسرى في نفس اللحظة " كما تُمسح الأذنان، لأن هذا هو ظاهر السنة، لقول المغيرة بن شعبة - - فمسح عليهما -.
س١٥٢: ما مبطلات المسح على الخفين؟
ج/ مبطلات المسح هي:
أولًا: كل ما يوجب الغسل فهو يبطل المسح على الخفين، لأن المسح على الخفين إنما يكون في الطهارة الصغرى.
والدليل على ذلك:
حديث صفوان بن عسال قال - كان النبي - يأمرنا إذا كنا سفرًا أن لا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة - (١).
ثانيًا: إذا ظهر بعض محل الفرض، كما لو ظهر من القدم بعض محل الفرض كالكعب مثلًا، أو خلع خفيه وكان على طهارة مسح، فهل تنقض طهارته هنا أم لا؟
يقال الراجح أن طهارته لا تنتقض حتى يوجد ناقض من نواقض الوضوء المعروفة، وهذا هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية ﵀ (٢)، لأن هذه الطهارة ثبتت بمقتضى دليل شرعي، وما ثبت بمقتضى دليل شرعي فإنه لا ينتقض إلا بدليل شرعي وإلا فالأصل بقاء الطهارة، ويؤيد هذا القول من القياس أنه لو كان على رجل شعر كثير ثم مسح على شعره بحيث لا يصل إلى باطن رأسه شيء من البلل ثم حلق شعره بعد الوضوء فطهارته صحيحة.
ثالثًا: يبطل المسح بانقضاء المدة مع انتقاض الوضوء، أما إذا لم ينتقض الوضوء فإن انتهاء مدة المسح لا تنقض الوضوء، مثال ذلك لو توضأ إنسان لصلاة الظهر مثلًا ولبس الشراب وقبل العصر أحدث ثم توضأ ومسح من هنا تبدأ مدة المسح، وفي الغد في وقت الظهر أحدث وتوضأ ومسح ثم صلى الظهر وبقى طاهرًا (طهارة مسح)، فله أن يصلي حتى تنتقض طهارة المسح، صحيح أن وقت المسح انتهى بانتهاء آخر وقت الظهر لكنه لم يُحدث بل استمر على طهارة الظهر فهنا لا تبطل طهارته.
_________
(١) رواه أحمد والنسائي والترمذي وصححه.
(٢) مجموع الفتاوى ٢١/ ١٧٩ - ٢١٥.
1 / 60