مذكرة القول الراجح مع الدليل - الطهارة
مذكرة القول الراجح مع الدليل - الطهارة
Maison d'édition
دار أم المؤمنين خديجة بنت خويلد
Genres
ج/ الجمهور يقولون لا يمسح عليهما إذا وجد الماء فلابد من خلعهما فلا يكتفي بطهارة التيمم، بل لابد من طهارة مائية، لقول الرسول - في الحديث السابق - إذا توضأ أحدكم فليلبس خفيه وليمسح عليهما -.
وقد سئل الشيخ محمد بن عثيمين ﵀ عن ذلك فأجاب بقول (لا يجوز له أن يمسح على الخفين إذا كانت الطهارة طهارة تيمم لقوله - - .. فإني أدخلتهما طاهرتين -، وطهارة التيمم لا تتعلق بالرَّجل إنما هي في الوجه والكفين فقط، وعلى هذا أيضًا لو أن إنسانًا ليس عنده ماء أو كان مريضًا لا يستطيع استعمال الماء في الوضوء فإنه يلبس الخفين ولو على غير طهارة، وتبقيان عليه بلا مدة محدودة حتى يجد الماء إن كان عادمًا له أو يشفى من مرضه إن كان مريضًا، لأن الرَّجل لا علاقة لها بطهارة التيمم (١) -.
ثالثًا: أن يكون الخف الذي يسمح عليه ساترًا لمحل الفرض، ومعنى ذلك ألا يتبين شيء من الفروض من ورائه سواء كان ذلك من أجل صفائه أو خفته أو من أجل خروق فيه، والأقرب في ذلك أن يقال أنه لا يشترط أن يكون ساترًا لمحل الفرض فما دام يصدق عليه أنه خف والانتفاع به ما زال باقيًا جاز المسح عليه، والدليل على ذلك ما يلي:
١. أن النصوص الواردة في المسح على الخفين مطلقة، وما ورد مطلقًا فإنه يجب أن يبقى على إطلاقه.
٢. وأيضًا الصحابة خفافهم لم تسلم من الخروق خصوصًا أنها تلي الأرض وكانوا يمشون عليها وقد خرجوا من المدينة إلى تبوك يباشرون بها الأرض، والأرض التي بين المدينة وتبوك صلبة فيستحيل أن لا يحصل فيها خروق ومع ذلك كانوا يمسحون على خفافهم، ولأن الصحابة الكثير منهم فقراء وغالب الفقراء لا تخلو خفافهم من خروق، فإذا كان هذا غالبًا أو كثيرًا في قوم في عهد الرسول - ولم ينبه عليه الرسول - دل على أنه ليس بشرط، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى (٢).
س١٣٩: هل يشترط لجواز المسح على الخفين أن يثبت بنفسه أم لا؟ لأن الخف قد يكون واسعًا يثبت أثناء المشي!
ج/ لا يشترط ذلك، وقد سئل عن ذلك الشيخ محمد بن عثيمين ﵀ عن ذلك فقال (الصحيح أنه لا يشترط ذلك، وذلك أن النصوص الواردة في المسح على الخفين مطلقة فما دام يمكن أن ينتفع بهذا ويمشي به فما المانع؟ فقد يكون الإنسان ليس عنده إلا هذا الخف، أو كان مريضًا مقعدًا يلبس مثل هذا الخف للتدفئة، فلا دليل على اشتراط هذا الشرط) (٣).
_________
(١) مجموع الفتاوى ١١/ ١٧٤.
(٢) مجموع الفتاوى ٢١/ ١٧٢.
(٣) مجموع فتاوى ابن عثيمين ١١/ ١٦٧،١٦٨.
1 / 56