41مذكرة القول الراجح مع الدليل - الطهارةمذكرة القول الراجح مع الدليل - الطهارةKhalid bin Ibrahim Al-Suqaabi - 0 AHخالد بن إبراهيم الصقعبي - 0 AHMaison d'éditionدار أم المؤمنين خديجة بنت خويلدGenresأي أنه يغسل ذلك العضو الذي شك فيه فيرجع إليه ويغسله وما بعده، وإنما أوجبنا عليه أن يغسل ما بعده مع أنه قد غُسل من أجل الترتيب، وتقدم وجوب الترتيب بين أعضاء الوضوء وأدلة ذلك.1 / 41CopierPartagerDemander à l'IA