41

مذكرة القول الراجح مع الدليل - الطهارة

مذكرة القول الراجح مع الدليل - الطهارة

Maison d'édition

دار أم المؤمنين خديجة بنت خويلد

Genres

أي أنه يغسل ذلك العضو الذي شك فيه فيرجع إليه ويغسله وما بعده، وإنما أوجبنا عليه أن يغسل ما بعده مع أنه قد غُسل من أجل الترتيب، وتقدم وجوب الترتيب بين أعضاء الوضوء وأدلة ذلك.

1 / 41