130

مذكرة القول الراجح مع الدليل - الطهارة

مذكرة القول الراجح مع الدليل - الطهارة

Maison d'édition

دار أم المؤمنين خديجة بنت خويلد

Genres

أما إن كان جاهلًا أن عليه كفارة، أي يعلم أنها حائض ويعلم أن وطء الحائض حرام، ولكن يجهل أن عليه كفارة فهنا لا يعذر وتجب عليه الكفارة. والمرأة عليها كفارة مستقلة أيضًا إذا توفرت فيها الشروط السابقة، بأن كانت ذاكرة مطاوعة للزوج وعالمة بأنها حائض، وأن وطء الحائض محرم.

1 / 130