265

Mejelle

مجلة الأحكام العدلية

Enquêteur

نجيب هواويني

Maison d'édition

كارخانه تجارت كتب

Édition

الأولى

Lieu d'édition

كراتشي

الْفَصْلُ الثَّانِي: فِي بَيَانِ الْمُسَاقَاةِ
وَيَحْتَوِي عَلَى ثَلَاثَةِ مَبَاحِثَ:
الْمَبْحَثُ الْأَوَّلُ: فِي بَيَانِ تَعْرِيفِ الْمُسَاقَاةِ وَرُكْنِهَا
(الْمَادَّةُ ٤٤١ ١) الْمُسَاقَاةُ هِيَ نَوْعُ شَرِكَةٍ عَلَى أَنْ تَكُونَ الْأَشْجَارُ مِنْ طَرَفٍ وَالتَّرْبِيَةُ مِنْ طَرَفٍ آخَرَ وَأَنْ يُقْسَمَ الثَّمَرُ الْحَاصِلُ بَيْنَهُمَا.
(الْمَادَّةُ ١٤٤٢) رُكْنُ الْمُسَاقَاةِ الْإِيجَابُ وَالْقَبُولُ فَإِذَا قَالَ صَاحِبُ الْأَشْجَارِ لِلْعَامِلِ: أَعْطَيْتُكَ هَذِهِ الْأَشْجَارَ عَلَى وَجْهِ الْمُسَاقَاةِ عَلَى أَنْ تَأْخُذَ مِنْ ثَمَرَتِهَا كَذَا حِصَّةً وَقَبِلَ الْعَامِلُ أَيْ الشَّخْصُ الَّذِي سَيُرَبِّي تِلْكَ الْأَشْجَارَ تَنْعَقِدُ الْمُسَاقَاةُ.
الْمَبْحَثُ الثَّانِي: فِي بَيَانِ شُرُوطِ وَأَحْكَامِ الْمُسَاقَاةِ
(الْمَادَّةُ ٤٣ ٤ ١) يُشْتَرَطُ أَنْ يَكُونَ الْعَاقِدَانِ عَاقِلَيْنِ وَلَا يُشْتَرَطُ بُلُوغُهُمَا.
الْمَادَّةُ (١٤٤٤) يُشْتَرَطُ فِي عَقْدِ الْمُسَاقَاةِ تَعْيِينُ حِصَّةِ الْعَاقِدَيْنِ مِنْ الْحَاصِلَاتِ جُزْءًا شَائِعًا كَالنِّصْفِ وَالثُّلُثِ كَمَا فِي الْمُزَارَعَةِ.
الْمَادَّةُ (١٤٤٥) يُشْتَرَطُ تَسْلِيمُ الْأَشْجَارِ إلَى الْعَامِلِ.
(الْمَادَّةُ ١٤٤٦) يُقْسَمُ الثَّمَرُ فِي الْمُسَاقَاتِ الصَّحِيحَةِ بَيْنَ الْعَاقِدَيْنِ عَلَى الْوَجْهِ الَّذِي شَرَطَاهُ.
الْمَادَّةُ (١٤٤٧) يَكُونُ الثَّمَرُ الْحَاصِلُ مِنْ الْمُسَاقَاةِ الْفَاسِدَةِ بِتَمَامِهِ لِصَاحِبِ الْأَشْجَارِ وَيَأْخُذُ الْعَامِلُ أَجْرَ الْمِثْلِ أَيْضًا.
الْمَبْحَثُ الثَّالِثُ: فِي بَيَانِ أَسْبَابِ انْفِسَاخِ الْمُسَاقَاةِ
الْمَادَّةُ (١٤٤٨) إذَا مَاتَ صَاحِبُ الْأَشْجَارِ وَالثَّمَرُ غَيْرُ نَاضِجٍ يَسْتَمِرُّ الْعَامِلُ عَلَى الْعَمَلِ إلَى أَنْ يَنْضَجَ الثَّمَرُ وَلَيْسَ لِوَرَثَةِ الْمُتَوَفَّى مَنْعُهُ وَإِذَا مَاتَ الْعَامِلُ

1 / 278