148Mejelleمجلة الأحكام العدليةGroupe d'Auteurs مجموعة من المؤلفين Enquêteurنجيب هواوينيMaison d'éditionكارخانه تجارت كتبÉditionالأولىLieu d'éditionكراتشيGenresHanafi jurisprudenceCodified Jurisprudence and Positive Lawبِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ"بعد صورة الخط الهمايوني"(ليعمل بموجبه)الْكِتَابُ السَّابِعُ: في الْهِبَةويشتمل على مقدمة وثلاثة أبوابالْمُقَدِّمَةُ فِي بَيَانِ الْإِصْلَاحَاتِ الْفِقْهِيَّةِ الْمُتَعَلِّقَةِ بِالْهِبَةِ(الْمَادَّةُ ٨٣٣) الْهِبَةُ هِيَ تَمْلِيكُ مَالٍ لِآخَرَ بِلَا عِوَضٍ وَيُقَالُ لِفَاعِلِهِ: وَاهِبٌ، وَلِذَلِكَ الْمَالُ مَوْهُوبٌ وَلِمَنْ قَبِلَهُ مَوْهُوبٌ لَهُ وَالِاتِّهَابُ بِمَعْنَى قَبُولِ الْهِبَةِ أَيْضًا.(الْمَادَّةُ ٨٣٤) الْهَدِيَّةُ هِيَ الْمَالُ الَّذِي يُعْطَى لِأَحَدٍ أَوْ يُرْسَلُ إلَيْهِ إكْرَامًا لَهُ.(الْمَادَّةُ ٨٣٥) الصَّدَقَةُ هِيَ الْمَالُ الَّذِي وُهِبَ لِأَجْلِ الثَّوَابِ.(الْمَادَّةُ ٨٣٦) الْإِبَاحَةُ هِيَ عِبَارَةٌ عَنْ إعْطَاءِ الرُّخْصَةِ وَالْإِذْنِ لِشَخْصٍ أَنْ يَأْكُلَ أَوْ يَتَنَاوَلَ شَيْئًا بِلَا عِوَضٍ.1 / 161CopierPartagerDemander à l'IA