89

Mazid Nicma

مزيد النعمة لجمع أقوال الأئمة

Chercheur

عبد الكريم بن صنيتان العمري

Numéro d'édition

الأولى

*واختلفوا في الصلاة الوسطى: فقال الثلاثة: هي العصر ١. وقال مالك: هي الفجر ٢. *وأجمعوا على أن الصلاة لا تصح إلا بالوضوء أو التيمم عند عدم الماء، والوقوف على مكان طاهر، واستقبال القبلة مع القدرة، والعلم بدخول الوقت يقينا أو اجتهادا ٣. *واختلفوا في ستر العورة: فقال الثلاثة: هي من شرائط الصلاة ٤. واختلف ٥ أصحاب مالك على قولين ٦ فمنهم من قال: إنه من شرط الصلاة مع التذكر والقدرة، فلو صلى مع الذكر والقدرة على الستر مكشوف العورة كانت صلاته باطلة.

١ هذا قول أبي حنيفة وأحمد. وأما الشافعي: فقد نص في الأم على أنها الصبح، قال النووي: والذي تقتضيه الأحاديث الصحيحة أنها العصر، وهو المختار. قال صاحب الحاوي: نص الشافعي – ﵀ – أنها الصبح، وصحت الأحاديث أنها العصر، ومذهبه اتباع الحديث، فصار مذهبه أنها العصر. وانظر: الأم (١/٩٤)، المجموع (٣/٦١) . ٢ المنتقى (١/٢٤٥) . ٣ بدائع الصنائع (١/١١٤، ١١٧، ١٢١)، القوانين (٣٨)، أسنى المطالب (١/١٧٠)، الإفصاح (١/١٣٠) . ٤ تبيين الحقائق (١٢/٩٥)، المهذب (١/٦٤)، المقنع (١/١١٣) . ٥ في الأصل: واختلفوا. ٦ انظر: المنتقى (١/٢٤٧)، بلغة السالك (١/١٠٤)، الإشراف للقاضي عبد الوهاب (١/٨٩) .

1 / 100