84

Mazid Nicma

مزيد النعمة لجمع أقوال الأئمة

Chercheur

عبد الكريم بن صنيتان العمري

Numéro d'édition

الأولى

*واختلفوا في ألفاظه: فقال أبو حنيفة: يكبر في أوله أربعا كالإقامة ١ ويثني تكبير آخره كباقي ألفاظه ٢، ولا ترجيع ٣ في الشهادتين ٤. وقال مالك: الإقامة كلها فرادى ٥. وقال الشافعي ٦ وأحمد ٧: التكبير ولفظ الإقامة مثنى، والترجيع سنة ٨. *ولا يؤذن لصلاة قبل دخول وقتها ٩ إلا الصبح يؤذن له أذانان قبل ١٠ الفجر وبعده عند الشافعي ومالك ١١ ١٢. وقال أحمد: يكره في رمضان أن يؤذن قبل الفجر ١٣.

١ في (س): أي الإقامة. ٢ المبسوط (١/١٢٨- ١٢٩)، الاختيار (١/١٤٢)، الفتاوى الهندية (١/٥٥) . ٣ الترجيع: أن يأتي بالشهادتين سرا قبل أن يأتي بهما جهرا. انظر: مغني المحتاج (١/١٣٦) . ٤ بدائع الصنائع (١/١٤٨)، ملتقى الأبحر (١/٦٢) . ٥ المدونة (١/٥٨)، أسهل المدارك (١/١٦٧) . ٦ التنبيه (٢٧)، مغني المحتاج (١/١٢٥) . ٧ المغني (١/٤٠٤)، كشاف القناع (١/٢٣٦) . ٨ الترجيع سنة عند مالك والشافعي، وقال أحمد: لا بأس به. وانظر: بلغة السالك: (١/٨٢)، المنهاج (١/١٤٥)، المبدع (١/٣١٧) . ٩ تحفة الفقهاء (١/١١٦)، أسهل المدارك (١/١٦٦)، المهذب (١/٥٥)، المغني (١/٤٠٩) . ١٠ (قبل): أسقطت من الأصل. ١١ في (س): وقال مالك. ١٢ المدونة (١/٦٠)، الأم (١/١٠٢) . ١٣ هذا هو الصحيح من المذهب، وعنه روايتان أخريان: الأولى: أنه لا يكره، والثانية: أنه يكره في رمضان وغيره إذا لم يعده. وانظر: الإنصاف (١/٤٢١) .

1 / 95