82

Mazid Nicma

مزيد النعمة لجمع أقوال الأئمة

Chercheur

عبد الكريم بن صنيتان العمري

Numéro d'édition

الأولى

وقال أبو حنيفة: حيث أبدى عذرا أُخّر حتى يصلي ١. وقال أحمد: يُقتَل كفرا ٢. *وإذا صلى الكافر لا يحُكَم بإسلامه عند الشافعي ٣. وقال مالك: إن صلى طائعًا مختارًا حُكِم بإسلامه ٤/ ٥. وقال أبو حنيفة: إذا صلى في المسجد في جماعة حكم بإسلامه ٦. وقال أحمد: يُحكَم بإسلامه مطلقا حيث صلى ٧. *واختلفوا في الأذان: فقال الثلاثة: هو سنة ٨. وقال أحمد: فرض كفاية على أهل الأمصار ٩.

١ مذهب أبي حنيفة –﵀ تعلى – أنه يُحبس ويُضرب حتى يصلي ولا يقتل. مجمع الأنهر (١/١٤٧)، اللباب (١/٥٥) . ٢ هذا هو المشهور عنه، وعنه رواية كقول مالك والشافعي. انظر: المغني (٢/٤٤٤- ٤٤٥)، الإنصاف (١/٤٠٤) . ٣ التنبيه (٢٣١)، المجموع (٣/٤) . ٤ المقدمات (١/١٤١- ١٤٢)، أسهل المدارك (١/٢٦٥) . ٥ نهاية لـ (٢٢) من الأصل. ٦ بدر المتقي (١/٦٧) . ٧ المقنع (١/٩٨)، هداية الراغب (٩٦) . ٨ الاختيار (١/٤٣)، التفريع (١/٢٢١)، مغني المحتاج (١/١٣٣)، وعن مالك: أنه فرض في مسجد الجماعات. وانظر: المنتقى (١/١٣٦) . ٩ الصحيح من مذهب أحمد أن الأذان والإقامة فرض كفاية في القرى والأمصار وغيرها، وعنه رواية: أنهما فرض كفاية في الأمصار، وسنة في غيرهما، وعنه رواية ثالثة: أنهما سنة مطلقا. وانظر: المبدع (١/٣١٢)، الإنصاف (١/٤٠٧) .

1 / 93