51

Mazid Nicma

مزيد النعمة لجمع أقوال الأئمة

Chercheur

عبد الكريم بن صنيتان العمري

Numéro d'édition

الأولى

(باب نواقض الوضوء) *ينقضه خروج بول، وغائط، وريح، ودود، وحصى ١، لا ريح من قبل عند أبي حنيفة ٢. *والمذي ناقض ٣، إلا في قول لمالك ٤. والمني ناقض عند الثلاثة ٥. وقال الشافعي: لا ينقض لإيجابه الغسل٦. *وخروج نجس من البدن ناقض عند أحمد إن كثر ٧. وقال أبو حنيفة: إن سال نقض، وإلا فلا ٨ ٩.

١ مجمع الأنهر (١/١٧)، التفريع (١/١٩٦)، الأم (١/٣١- ٣٢)، الكافي (١/٤١- ٤٢) . ٢ عند الحنفية: إن خرجت الريح من قبل المرأة والرجل، فعند بعضهم: إن كانت منتنة ينتقض الوضوء وإلا فلا. وقال محمد بن الحسن: ينتقض بكل حال، واستحب بعضهم الوضوء للمرأة إن خرجت الريح من قبلها. وانظر: المبسوط (١/٨٣)، تحفة الفقهاء (١/١٨) . ٣ المبسوط (١/٦٧)، كفاية الأخيار (١/٢١)، المغني (١/١٦٨) . ٤ المدونة (١/١٠)، التفريع (١/١٩٦) . ٥ اللباب (١/١١)، القوانين (٢١)، المغني (١/١٦٨) . ٦ ورجح بعض الشافعية أنه ناقض للوضوء. وانظر: كفاية الأخيار (١/٢١)، مغني المحتاج (١/٣٢) . ٧ العدة (٢٣) . ٨ في (س): وإلا لا. ٩ ملتقى الأبحر (١/١٧) .

1 / 62