273

Mazid Nicma

مزيد النعمة لجمع أقوال الأئمة

Chercheur

عبد الكريم بن صنيتان العمري

Numéro d'édition

الأولى

[وقال أبو حنيفة] ١ يصح من غير ترتيب، ويعيد ما دام بمكة، فإن خرج إلى بلد ٢، لزمه دم ٣.
وقال داود: إذا نسيه أجزأ ولا دم عليه ٤.
*وتقبيل الحجر والسجود عليه سنة ٥.
وقال مالك: السجود عليه بدعة ٦.
والركن اليماني يستلمه بيده ويقبلها عند الشافعي ولا يقبله ٧.
وقال أبو حنيفة: لا يستلمه ٨.
وهو قول مالك ٩.

١ ما بين القوسين أسقط من (س) .
٢ كذا في النسختين، ولعل الأصح: بلده.
٣ بدر المتقي (١/٢٧١) .
٤ قول داود في حلية العلماء (٣/٢٨١)، ونقل النووي عنه في المجموع (٨/٦٠)، أن مذهبه كقول الجمهور.
٥ نقل ابن المنذر الإجماع على جواز السجود عليه.
وانظر: تبيين الحقائق (٢/١٦)، حلية العلماء (٣/٢٨٣)، الإجماع (٤٧)، المجموع (٨/٣٣)، المبدع (٣/٢١٤)، كشاف القناع (٢/٤٧٨)، القرى (٢٨٤) .
٦ وذكر بعض المالكية: أن مالك كان يفعله إذا خلا به.
وانظر: بلغة السالك (١/١٧٦)، حاشية العدوي (١/٤٦٩) .
٧ الأم (٢/١٨٦)، الإقناع للشربيني (١/٢٣٥) .
٨ المنقول عن أبي حنيفة أنه إن استلمه فحسن وإن تركه لم يضره.
البدائع (٢/١٤٧)، الهداية للمرغيناني (١/١٤١) .
٩ بل الصحيح أن مذهب مالك أن استلامه سنة.
الشرح الصغير (١/١٧٦)، التمهيد (١٠/٥١) .

1 / 284