269

Mazid Nicma

مزيد النعمة لجمع أقوال الأئمة

Chercheur

عبد الكريم بن صنيتان العمري

Numéro d'édition

الأولى

وقال أبو حنيفة ١: يجب عليه كفارتان، وفي قتل الصيد الواحد ٢ جزءان، فإن فسد إحرامه لزمه القضاء والكفارة، وهي: دمان، واحد للقران وواحد للإفساد ٣.
وبه قال أحمد ٤.
*والحلال إذا أخذ صيدا من الحل إلى الحرم كان له ذبحه والتصرف فيه عند الثلاثة ٥.
وقال أبو حنيفة: لا يجوز ٦.
*ويحرم قطع شجر الحرم بالاتفاق ٧، ويضمن بالجزاء عند الشافعي، ففي الشجرة الكبيرة بقرة، وفي الصغيرة شاة ٨.
وقال أبو حنيفة: إن قطع ما أنبته الآدميون فلا شيء عليه، وإن قطع ما أنبته الله كان عليه الجزاء ٩.

١ تبيين الحقائق (٢/٧٠-٧١)، الفتاوى الهندية (١/٢٤٨) .
٢ الواحد: أسقط من (س) .
٣ المبسوط (٤/١١٩) .
٤ مذهب أحمد: أن القارن إذا أفسد نسكه لزمه كفارة واحدة، وعنه رواية أخرى: أن القارن يلزمه بدنة للحج وشاة للعمرة إن لزمه طوافان وسعيان.
وانظر: المحرر (/٢٣٧)، الفروع (٣/٣٩٠)، الإنصاف (٣/٥٢٠) .
٥ هذا قول مالك والشافعي، وأما أحمد فقال كقول أبي حنيفة.
وانظر: التفريع (١/٣٢٧)، المجموع (٧/٤٤١)، الكافي لابن قدامة (١/٤٢٤) .
٦ ملتقى الأبحر (١/٢٢٨) .
٧ بدائع الصنائع (٢/٢١٠)، أسهل المدارك (١/٤٩٧)، إعلام الساجد (١٥٥)، المقنع (١/٤٣٧) .
٨ وهو قول أحمد، وقال مالك: يستغفر الله ولا شيء عليه.
المدونة (١/٤٥١)، الأم (٢/٢٢٩)، المذهب الأحمد (٧٣) .
٩ تحفة الفقهاء (١/٤٢٥) .

1 / 280