262

Mazid Nicma

مزيد النعمة لجمع أقوال الأئمة

Chercheur

عبد الكريم بن صنيتان العمري

Numéro d'édition

الأولى

وقال أبو حنيفة: يحرم على المحرم قتل كل وحشي، ويجب بقتله الجزاء إلا الذئب ١. *والمحرم لو تطيب ناسيا أو جاهلا بالتحريم لا كفارة عليه عند الشافعي ٢. وقال أبو حنيفة ومالك: عليه الكفارة ٣. *ولو لبس قميصا ناسيا ثم تذكر فينزعه حالًا من رأسه بالاتفاق ٤. وقال بعض/٥ الشافعية ٦: يشقه. *ولو حلق شعرا أو قلم ظفرا ناسيا أو جاهلا لزمه الكفارة ٧ إلا في قول للشافعي ٨، ولا يفسد حجه، وهو الراجح.

١ تحفة الفقهاء (١/٤٢٤) . وكذا عند مالك لا يجوز قتل شيء من الصيد كله سواء كان مأكول اللحم أم لا. وانظر: التفريع (١/٣٢٧) . ٢ الأم (٢/١٦٧) . وهو قول أحمد. انظر: التنقيح المشبع (١٤٣) . ٣ مختصر الطحاوي (٧٠)، التمهيد (٢/٢٤٠) . ٤ انظر: الفتاوى الهندية (١/٢٤٢)، المدونة (١/٤٦١)، الأم (٢/١٦٦)، المحرر (١/٢٣٨) . ٥ نهاية لـ (٨٣) من الأصل. ٦ لعل المراد بعض التابعين. وانظر: المجموع (٧/٣٤٠)، المغني (٣/٢٩٤) . ٧ مختصر الطحاوي (٦٨، ٧٠)، المدونة (١/٤٣٠)، حلية العلماء (٣/٢٥٧)، كشاف القناع (٢/٤٢٢) . ٨ فتح العزيز (٧/٤٦٨)، القرى (٢١٠) .

1 / 273