258

Mazid Nicma

مزيد النعمة لجمع أقوال الأئمة

Chercheur

عبد الكريم بن صنيتان العمري

Numéro d'édition

الأولى

(فصل)
*يَحْرُم على المحرم عشرة أشياء بالاتفاق ١:
لبس المخيط، والجماع ومقدماته، والتزوج ٢ /٣ وقتل [الصيد] ٤ واستعمال الطيب، وإزالة الشعر والظفر، ودهن الرأس واللحية.
والمرأة في ذلك كالرجل إلا أنها تلبس المخيط، وتستر رأسها دون وجهها ٥.
*واختلفوا هل للمحرم أن يستظل تحت مَحْمِل ٦ أو غيره؟
قال أبو حنيفة والشافعي: يجوز ٧.
وقال مالك وأحمد: لا يجوز، فإن فعل لزمه دم عندهما ٨.

١ مراتب الإجماع (٤٢-٤٣)، اللباب (١/١٨٢-١٨٣)، المختار (١/١٤٤-١٤٥)، سراج السالك (١/٢١٨-٢٢٠)، الفواكه الدواني (١/٤٨٥-٤٨٨)، التنبيه (٧٢)، زاد المحتاج (١/٦١٣-٦١٥)، العدة (١٣٨-١٤٢)، الروض الندي (١٧٥-١٧٧) .
٢ عند أبي حنيفة يجوز للمحرم أن يتزوج، ويزوج غيره ويعقد النكاح.
وانظر: الاختيار (٣/٨٩)، تبيين الحقائق (٢/١١١) .
٣ نهاية لـ (٣٦) من: س.
٤ ما بين القوسين أسقط من النسختين.
٥ الإجماع (٤٥)، المبسوط (٤/١٢٨)، الكافي لابن عبد البر (١/٣٣٧)، كفاية الأخيار (١/١٤٠)، المغني (٣/٣٢٨) .
٦ المَحمِل: مركب يركب عليه على البعير.
انظر: تحرير ألفاظ التنبيه (٢٢١) .
٧ تبيين الحقائق (٢/١٣)، مغني المحتاج (١/٥١٨) .
٨ الإشراف للقاضي عبد الوهاب (١/٢٢٦)، مختصر الخرقي (٤٥) .

1 / 269