239

Mazid Nicma

مزيد النعمة لجمع أقوال الأئمة

Chercheur

عبد الكريم بن صنيتان العمري

Numéro d'édition

الأولى

*ولو اعتكف بغير الجامع وحضرت الجمعة، وجب عليه الخروج إليها بالإجماع ١.
*وهل يبطل أم لا؟:
قال أبو حنيفة ٢ ومالك ٣: لا يبطل.
وللشافعي قولان: أصحهما البطلان إلا أن يشترطه في اعتكافه ٤.
*وإذا عرض له عيادة مريض، وتشييع جنازة جاز له الخروج، ولا يبطل اعتكافه/ ٥ عند الشافعي ٦ وأحمد ٧.
وقال أبو حنيفة ومالك: يبطل ٨.
*ولو باشر المعتكف في الفرج عمدًا بطل اعتكافه بالإجماع ولا كفارة [عليه ٩.

١ تبيين الحقائق (١/٣٥٠)، التفريع (١/٣١٣)، المهذب (١/١٩٣)، المغني (٣/١٩٢) .
٢ المبسوط (٣/١١٧) .
٣ المشهور عن مالك: أنه يبطل اعتكافه بخروجه إلى الجمعة، ورُوي عنه كقول أبي حنيفة.
المنتقى (٢/٧٩) .
٤ المجموع (٦/٥١٣)، الروضة (٢/٤٠٩) .
٥ نهاية لـ (٣٣) من (س) .
٦ للشافعية تفصيل في هذه المسألة حاصله: أن الاعتكاف إن كان تطوعًا جاز له الخروج، وإن كان واجبًا فلا يجوز له الخروج، فإن كان خروجه لقضاء حاجة فعاد في الطريق مريضا فلا بأس بذلك.
وانظر تفصيل ذلك في: المجموع (٦/٥١١)، فتح العزيز (٦/٥٣٣)، الروضة (٢/٤٠٦) .
٧ مذهب أحمد: أنه يبطل اعتكافه بالخروج لذلك إلا أن يكون شرط ذلك.
الهداية لأبي الخطاب (١/٨٧)، المحرر (١/٣٢٢) .
٨ مجمع الأنهر (١/٢٥٧)، المدونة (١/٢٣٦) .
٩ الإجماع (٤٠)، مراتب الإجماع (٤١٤)، ملتقى الأبحر (١/٢٠٦)، التفريع (١/٣١٤)، المهذب (١/١٩٤)، المغني (٣/١٩٧-١٩٨) .

1 / 250