207

Mazid Nicma

مزيد النعمة لجمع أقوال الأئمة

Enquêteur

عبد الكريم بن صنيتان العمري

Numéro d'édition

الأولى

وقال الشافعي: يجوز إخراجها في أوله ١.
وقال مالك ٢ وأحمد ٣: لا يجوز تقديمها على وقت الوجوب.
*واختلفوا في الفقير والمسكين:
فقال أبو حنيفة ومالك: الفقير هو الذي/٤ له بعض كفايته، والمسكين هو الذي لا شيء عنده ٥.
وقال الشافعي ٦ وأحمد ٧ بالعكس.

١ في وقت التعجيل ثلاثة أوجه للشافعية: الأول: وهو أصحها، يجوز إخراجها في جميع شهر رمضان ولا يجوز قبله، والثاني: يجوز بعد طلوع فجر اليوم الأول من رمضان وبعده إلى آخر الشهر، ولا يجوز في الليلة الأولى لأنه لم يَشْرَع في الصوم، والثالث: يجوز في جميع السنة.
وانظر: المجموع (٦/١٢٨) .
٢ التفريع (١/٢٩٥) .
٣ الصحيح من مذهب أحمد: أنه لا يجوز إخراجها بأكثر من يومين.
وعن أحمد رواية: أنه يجوز تقديمها ثلاثة أيام.
وحكَى بعضهم رواية: أنه يجوز تقديمها قبل العيد بخمسة عشر يوما.
وانظر: المحرر (١/٢٢٧)، الإنصاف (٣/١٧٧ – ١٧٨) .
٤ نهاية لـ (٢٨) من (س) .
٥ هذا أحد قوليهما، ولهما قول آخر كقول الشافعي الآتي، وعن مالك قول ثالث: أنهما بمعنى واحد.
وانظر: تبيين الحقائق (١/٢٩٦)، الاختيار (١/١١٨)، التفريع (١/٢٩٧)، القوانين (٧٤) .
٦ الأم (٢/٧٧)، الروضة (٢/٣٠٨) .
٧ هذا هو الصحيح من مذهبه، وعنه رواية أنه بالعكس.
الكافي لابن قدامة (١/٣٣٢)، الإنصاف (٣/٢١٧) .

1 / 218