197

Mazid Nicma

مزيد النعمة لجمع أقوال الأئمة

Chercheur

عبد الكريم بن صنيتان العمري

Numéro d'édition

الأولى

(باب زكاة التجارة)
*تجب الزكاة في عروض التجارة ١.
*وإذا اشترى عبدًا للتجارة وجب على المشتري فطرته وزكاته عند تمام الحول عند الثلاثة ٢.
وقال أبو حنيفة: تسقط زكاة فطرته ٣.
*وإذا اشترى عرضًا للتجارة بدون النصاب اعتبر النصاب آخر الحول عند أبي حنيفة ٤.
وقال مالك والشافعي: يعتبر كمال النصاب في جميع الحول ٥.
*وزكاة التجارة تتعلق بالقيمة عند الثلاثة ٦، خلافًا لأبي حنيفة ٧.
* * * * *

١ اللباب (١/١٤٨)، التفريع (١/٢٨٠)، الغاية القصوى (١/٣٨٢)، عمدة الفقه (٣٢) .
٢ المدونة (١/٣٥١)، المجموع (٦/٥٣، ١٢٠)، المغني (٣/٧٠) .
٣ مختصر الطحاوي (٥١)، ملتقى الأبحر (١/١٩٤) .
٤ مجمع الأنهر (١/٢٠٨)، الهداية للمرغيناني (١/١٠٥) .
٥ المنتقى (٢/١٢٢)، الأم (٢/٤٩) .
٦ هذا قول مالك وأحمد. وللشافعي ثلاثة أقوال: الأول: يجب ربع العشر من قيمة ما قُوّم به، ولا يجوز أن يُخْرَج من نفس العرض، والثاني: يجب الإخراج من نفس العرض ولا تجزئ القيمة، والثالث: يتخير بينهما، والأول: أصحها، والأخيران ضعيفان كما قال النووي.
وانظر: القوانين (٧٠)، المجموع (٦/٦٨ – ٦٩)، الروضة (٢/٢٧٣)، المغني (٣/٣١) .
٧ انظر: المبسوط (٢/١٩٠)، اللباب (١/١٤٨ – ١٤٩) .

1 / 208