176

Mazid Nicma

مزيد النعمة لجمع أقوال الأئمة

Chercheur

عبد الكريم بن صنيتان العمري

Numéro d'édition

الأولى

*وتجب في مال الصبي والمجنون، والمخاطب بإخراجها وليهما عند الثلاث ١ خلافا لأبي حنيفة ٢.
وقال الأوزاعي ٣ والثوري ٤:لا تخرج حتى يبلغ الصبي ويفيق المجنون.
*والحول شرط في الوجوب بالإجماع ٥ فلو ملك نصابا ثم باعه أو استبدله في أثناء الحول قطع الحول عند الشافعي وأحمد ٦.
وقال أبو حنيفة: لا ينقطع بالمبادلة بالذهب والفضة، وينقطع في الماشية ٧.
وقال مالك: إن بادله بجنسه لا ينقطع ٨.
*وإذا تلف بعض النصاب، أو أتلفه قبل تمام الحول انقطع عند أبي حنيفة والشافعي ٩.
وقال مالك وأحمد: إن قصد بإتلافه الفرار من الزكاة لم ينقطع ١٠.
*وتجب الزكاة عند تمامه ١١.

١ المقدمات (١/١٨١)، مغني المحتاج (١/٤٠٩)، الكافي لابن قدامة (١/٢٨١) .
٢ مجمع الأنهر (١/١٩٣) .
٣ حلية العلماء (٣/٩)، المغني (٢/٦٢٢)، المجموع (٥/٢٣١) .
٤ حلية العلماء، والمغني، الصفحات السابقة.
٥ الإجماع (٣٤)، مراتب الإجماع (٣٤)، مختصر خليل (٥٨)، اللباب (١/١٣٧)، الغاية القصوى (١/٣٧٤)، التنقيح المشبع (١/١٠٧) .
٦ المهذب (١/١٤٣)، المقنع (١/٢٩٤) .
٧ المبسوط (٢/١٦٦)، الفتاوى الهندية (١/١٧٥) .
٨ أسهل المدارك (١/٣٦٨) .
٩ مجمع الأنهر (١/٢٠٨)، المجموع (٥/٣٦٠) .
١٠ أسهل المدارك (١/٣٧٢)، المغني (٢/٦٨٢) .
١١ تحفة الفقهاء (١/٢٧٢)، الشرح الصغير (١/٢٠٦) حلية العلماء (٣/٢١)، الكافي لابن قدامة (١/٢٨٢) .

1 / 187