157

Mazid Nicma

مزيد النعمة لجمع أقوال الأئمة

Chercheur

عبد الكريم بن صنيتان العمري

Numéro d'édition

الأولى

وقال أبو حنيفة ١ ومالك ٢: لا يُغسّل ولا يصلى عليه. وقال أحمد ٣: يُغسّل ويصلى عليه. *وإذا/ ٤ استهل فحكمه حكم الكبير ٥. وقال سعيد بن جبير ٦: لا يصلى على الصبي ما لم يبلغ ٧.

١ لأبي حنيفة روايتان في غسله، والمختار عند الحنفية أنه يغسل. مجمع الأنهر (١/١٨٥)، حاشية الشلبي (١/٢٤٣) . ٢ عند مالك: يكره غسله والصلاة عليه. انظر: شرح منح الجليل (١/٣٠٧) . ٣ مذهب أحمد: أنه إنما يغسل ويصلّى عليه إذا أتى له أربعة أشهر وإن لم يستهل، وإلا فإنه لا يغسل ولا يصلى عليه، بل يلف في خرقة ويدفن. المغني (٢/٥٢٢-٥٢٣)، هداية الراغب (٢٠٧-٢٠٨) . ٤ نهاية لـ (٥٠) من الأصل. ٥ الإجماع (٣٠)، الاختيار (١/٩٥)، الفواكه الدواني (١/٣٨٥)، المغني (٢/٥٢٢)، مغني المحتاج (١/٣٤٩) . ٦ هو سعيد بن جبير، أبو عبد الله الأسدي الوالبي، مولاهم، أحد أبرز فقهاء التابعين، روى عن ابن عباس فأكثر، وعن عائشة، وأبي هريرة، وغيرهم، وحدث عنه خلق كثير، قتله الحجاج بن يوسف سنة (٩٥هـ) قال الإمام أحمد: قتل الحجاج سعيدا وما على وجه الأرض أحدا إلا وهو مفتقر إلى علمه. ترجمته في: حلية الأولياء (٤/٢٧٢)، وفيات الأعيان (٢/٣٧١)، سير أعلام النبلاء (٤/٣٢١) . ٧ قوله في: مصنف ابن أبي شيبة (٣/٣١٨)، حلية العلماء (٢/٣٠٠)، المجموع (٥/٢٥٧)، فتح الباري (٣/٢٢١) .

1 / 168