141

Mazid Nicma

مزيد النعمة لجمع أقوال الأئمة

Chercheur

عبد الكريم بن صنيتان العمري

Numéro d'édition

الأولى

*والجلوس بين الخطبتين واجب عند الشافعي ١.
*ويشترط الطهارة في الخطبتين عند الشافعي على الراجح ٢.
وقال الثلاثة: لا يشترط ٣.
*وإذا صعد على المنبر سلّم على الحاضرين/ ٤ عند الشافعي وأحمد ٥.
وقال أبو حنيفة ومالك: لا يسلّم، فإن فعل كُرِه ٦.
*وهل يجوز أن يخطب شخص ويصلي غيره؟
قال الثلاثة: يجوز لعذر ٧.
وقال مالك: لا يصلي إلا من خطب ٨.
*ومن زُحِم عن السجود وأمكنه أن يسجد على ظهر إنسان سجد عند أبي حنيفة وأحمد ٩.

١ وعند أبي حنيفة ومالك والصحيح من مذهب أحمد أنه سنة، وعن أحمد رواية كقول الشافعي.
وانظر: البحر الرائق (٢/١٥٩)، الإشراف للقاضي عبد الوهاب (١/١٣٣)، مغني المحتاج (١/٢٨٧)، الإنصاف (٢/٣٩٧) .
٢ هذا قوله الجديد، وقال في القديم: لا تشترط.
الروضة (٢/٢٧)، المجموع (٤/٥١٥) .
٣ المبسوط (٢/٢٦)، التفريع (١/٢٣١)، المغني (٢/٣٠٧) .
٤ نهاية لـ (٤٤) من الأصل.
٥ أسنى المطالب (١/٢٦٠)، شرح منتهى الإرادات (١/٢٩٨) .
٦ البحر الرائق (٢/١٥٩)، المدونة (١/١٥٠) .
٧ مجمع الأنهر (١/٢٧٢)، مغني المحتاج (١/٢٩٧)، المغني (٢/٣٠٧) .
٨ الصحيح من مذهب مالك: أنه إن كان للخاطب عذر يمنعه من الإمامة، فإنه يجوز أن يصلي غيره.
القوانين الفقهية (٥٦)، شرح منح الجليل (١/٢٦٠) .
٩ المبسوط (١/٢٠٧)، المغني (٢/٣١٤) .

1 / 152