116Mazid Nicmaمزيد النعمة لجمع أقوال الأئمةHusayn Ibn Muhammad al-Mahalli - 1170 AHحسين بن محمد المحلي - 1170 AHEnquêteurعبد الكريم بن صنيتان العمريÉditionالأولىGenresComparative Jurisprudence and Controversial IssuesThe Four Jurisprudential Schools and Their Principles•RégionsÉgypte•Empires & ErasOttomans*وإذا نسي التشهد الأول وتذكره بعد بلوغه حد ١ الركوع لم يعد إليه بل يسجد للسهو عند الشافعي ٢ وأبي حنيفة ٣ وإلا عاد ٤.وقال مالك: إن كان لم يقرأ تخير، والأولى عدم العود، وإن قرأ لم يعد ٥.وقال النخعي ٦: يرجع ما لم يشرع في القراءة /٧.وقال الحسن: يرجع ما لم يركع ٨.*ولو قام لخامسة سهوا ثم تذكّر، فإنه يجلس ويسجد للسهو عند الثلاثة ٩.١ في (س): عند.٢ الأم (١/١٥٢-١٥٣) .٣ الاختيار (١/٧٣- ٧٤) .٤ وأما عند أحمد، فله ثلاثة أحوال:أولا: أن يذكره قبل أن يعتدل قائما فيلزمه الرجوع للتشهد.ثانيا: أن يذكره بعد اعتداله قائما وقبل شروعه في القراءة، فالأولى له أن لا يرجع.ثالثا: إذا ذكره بعد الشروع في القراءة فلا يجوز له الرجوع.وانظر: الشرح الكبير للمقدسي (١/٣٣٩-٣٤٠)، الإنصاف (٢/١٤٤) .٥ القوانين الفقهية (٥٥)، الشرح الكبير للدردير (١/١٩٦) .٦ قول النخعي في: حلية العلماء (٢/١٤٠)، المغني (٢/٢٥)، الشرح الكبير للمقدسي (١/٣٣٩)، المجموع (٤/١٤٠) .٧ نهاية لـ (١٣) من: (س) .٨ قول الحسن في المصادر الأربعة السابقة.٩ القوانين الفقهية (٥٣)، المجموع (٤/١٣٩)، المغني (٢/٣٢) .1 / 127CopierPartagerDemander à l'IA