Encyclopédie des Règles Juridiques Islamiques

Mohamed Sedki El Burnu d. 1450 AH
70

Encyclopédie des Règles Juridiques Islamiques

موسوعة القواعد الفقهية

Maison d'édition

مؤسسة الرسالة، 2003

Genres

فالأصل المقطوع به فيها اتباع تراضي الملاك ... والقاعدة المعتبرة: أن الملاك يختصون بأملاكهم، لا يزاحم أحد مالكا في ملكه من غير حق مستحق (1).

5 - ذكر في نفس الفصل مسائل قاعدتي الإباحة وبراءة الذمة، ثم ختمها بقاعدة مشهورة: إن التحريم مغلب في الأبضاع (2).

6 - وتعرض لقاعدة البراءة الأصلية بعنوان: "كل ما أشكل وجوبه فالأصل براءة الذمة فيه" (3).

7 - وركز على القاعدة العامة المتعلقة برفع الحرج في عديد من المواضيع، مثلا يقول في نهاية هذا الفصل إنه: "من الأصول التي آل إليها مجامع الكلام أنه إذا لم يستيقن حجر أو حظر من الشارع في شيء فلا يثبت فيه تحريم" (4) .... , وأورد في موضع آخر ما يشبه ذلك تماما: "إن التحريم إذا لم يقدم عليه دليل فالأمر يجري على رفع الحرج (5).

فالناظر في هذه الأمثلة المذكورة يقف على بعض القواعد المهمة الجديدة في صياغتها، ما عدا بعض القواعد المشهورة، على سبيل المثال تأمل قاعدتين وهما:

1 - "إن المقدور لا يسقط بالمعجوز عنه".

2 - "الحاجة في حق آحاد الناس كافة تنزل منزلة الضرورة في

__________

(1) المصدر نفسه ص 494.

(2) المصدر نفسه ص 501.

(3) المصدر نفسه 504.

(4) المصدر نفسه ص 509.

(5) المصدر نفسه ص 516.

Page 79