La position de l'imam et du fidèle

Ibn Yusuf Juwayni d. 438 AH
14

La position de l'imam et du fidèle

موقف الإمام والمأموم

Chercheur

فيصل يوسف العلي

Maison d'édition

المراقبة الثقافية، إدارة المساجد، محافظة العاصمة

Numéro d'édition

الثانية

Année de publication

1425 AH

Lieu d'édition

الكويت

الفصل الثالث: في القوارع وهي والصحراء في جميع ما ذكرنا وكذلك، إذا وقف المصلي في ملك أو بناء من الأبنية المتصلة بالطريق: فهو كما لو وقف في المتصلة في الصحراء، وسنذكر ذلك فيما بعد. وإنما فارقت قوارع الطريق الصحراء في شيء، وهو: أن النبي ﷺ نهى عن الصلاة في سبعة مواطن: المقبرة، والمجزرة، والمزبلة، وقارعة الطريق، وأعطان الإبل، وظهر الكعبة، والحمام١. فيكره، الوقوف في الطريق بهذا الخبر، ويحكم، بصحة الصلاة. ولو وقف الإمام على الصحراء والمأموم على صحراء وبينهما مدرجة: فلا بأس وإن كانت واسعة لأن الطريق لا تكون قاطعة وإن كان بينهما نهر غير واسع فهو غير قاطع وإن كان واسعًا فهو قاطع، بخلاف النهر في المسجد. والفرق بينهما: أن المسجد بني لهذه المنفعة المحصورة، بخلاف الصحراء، فإنها لا تحصر بهذه المنفعة، ولهذه لم يكن بعد المسافة في المساجد مانعا، ولا الحوائل ولا الأبنية الحاجزة قاطعا، بخلاف الصحراء.

١- أخرجه الترمذي (٣٤٦)، وابن ماجه (٧٤٦): من طريق زيد بن جبيرة عن داود بن الحصين عن نافع عن ابن عمر. وقال الترمذي: إسناده ليس بذالك القوي، وقد تكلم في زيد بن جبيرة من قبل حفظه.

1 / 23