351

Mawarid Zaman

موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان

Enquêteur

محمد عبد الرزاق حمزة

Maison d'édition

دار الكتب العلمية

Lieu d'édition

بيروت

Genres

Hadith
بَعْدِهِمْ خُلَفَاءُ يَعْمَلُونَ بِمَا لَا يَعْلَمُونَ وَيَفْعَلُونَ مَا لَا يؤمرون فَمن أنكر برىء وَمَنْ أَمْسَكَ سَلِمَ وَلَكِنْ مَنْ رَضِيَ وَتَابَعَ".
١٥٥٦- أخبرنَا ابْن سلم فِي عقبه حَدثنَا عبد الرَّحْمَن بن إِبْرَاهِيم حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ عَنِ الأَوْزَاعِيِّ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُرَّةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أبي سَلمَة عَن أبي هُرَيْرَة عَن النَّبِي ﷺ قَالَ مثله.
١٥٥٧- أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الأَزْدِيُّ حَدَّثَنَا إِسْحَاق بن إِبْرَاهِيم حَدثنَا الْوَلِيد حَدثنِي الْأَوْزَاعِيّ عَن الزُّهْرِيّ عَن أبي سَلمَة قلت فَذكر نَحوه
١٥٥٨- أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا إِسْحَاق بن إِبْرَاهِيم الْمروزِي أَنبأَنَا جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ رَقَبَةَ بْنِ مَصْقَلَةَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ إِيَاسٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُود عَن أَبِي سَعِيدٍ وَأَبِي هُرَيْرَةَ قَالا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "لَيَأْتِيَنَّ عَلَيْكُمْ أُمَرَاءُ يُقَرِّبُونَ شِرَارَ النَّاسِ وَيُؤَخِّرُونَ الصَّلاةَ عَنْ مَوَاقِيتِهَا فَمَنْ أَدْرَكَ ذَلِكَ مِنْكُمْ فَلا يَكُونَنَّ عَرِيفًا وَلا شُرْطِيًا وَلا جَابِيًا وَلا خَازِنًا".
١٥٥٩- أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بِحَرَّانَ حَدَّثَنَا النُّفَيْلِي مُوسَى بْنُ أَعْيَنَ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ عَنْ أَبِي حَازِمٍ مَوْلَى أَبِي رُهْمٍ الْغِفَارِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: "وَيْلٌ لِلأُمَرَاءِ لَيَتَمَنَّيَنَّ أَقْوَامٌ أَنَّهُمْ كَانُوا مُعَلَّقِينَ بِذَوَائِبِهِمْ بِالثُّرَيَّا وَأَنَّهُمْ لَمْ يَكُونُوا وُلُّوا شَيْئًا قَطُّ".
١٥٦٠- أَخْبَرَنَا ابْنُ قُتَيْبَةَ وَالْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ قَالا حَدثنَا إِبْرَاهِيم بن هِشَام الغساني حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَنْ عَمْرِو بْنِ قَيْسٍ السَّكُونِيِّ عَنْ عَدِيِّ بْنِ عَدِيٍّ الْكِنْدِيِّ قَالَ بَيْنَا أَبُو الدَّرْدَاءِ يَوْمًا يَسِيرُ شَاذًّا مِنَ الْجَيْشِ إِذْ لَقِيَهُ رَجُلانِ شَاذَانِ مِنَ الْجَيْشِ فَقَالَ يَا هَذَانِ إِنَّهُ لَمْ يَكُنْ ثَلاثَةٌ فِي مِثْلِ هَذَا الْمَكَانِ إِلا أمروا عَلَيْهِم فليتأمر أحدكُم قَالُوا أَنْت أَبَا الدَّرْدَاءِ قَالَ بَلْ أَنْتُمَا سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: "مَا مِنْ وَالِي ثَلاثَةٍ إِلا لَقِيَ اللَّهَ مَغْلُولَةَ يَمِينه فكه عدله أَو غله جوره".
١٥٦١- أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا مُعَاذْ بْنُ هِشَامٍ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ حَدَّثَنِي عَامِرٍ الْعُقَيْلِيِّ أَنَّ أَبَاهُ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ

1 / 375