Mawahib al-Jalil min Adillat Khalil

Ahmed ibn Ahmed Al-Mukhtar Al-Shinqiti d. 1434 AH
107

Mawahib al-Jalil min Adillat Khalil

مواهب الجليل من أدلة خليل

Maison d'édition

إِدارة إِحياء التراث الإِسلامي

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

(١٤٠٣ - ١٤٠٧ هـ)

Lieu d'édition

قطر

Genres

خَمْسًا (١)، وَقُدَّمَ ذُو مَاءٍ مَاتَ ومَعَهُ جُنُبٌ إِلَّا لِخَوْفِ عَطَشٍ كَكَوْنِهِ لَهُمَا وضَمِنَ قِيمَتَهُ (٢)، وَتَسْقُطُ صَلَاةٌ وَقَضَاؤُهَا بِعَدَم مَاءٍ وَصَعِيدٍ (٣).
= إقرار منه ﷺ على ذلك. ولا يقر على باطل. ولو كان جواز ذلك مقيدًا بالطول -كما ذكره المصنف- لبينه ﷺ لامتناع تأخير البيان عن وقت الحاجة عليه؛ وأيضًا فقد ذكر ابن قدامة في المغني أن ابن عباس ﵁ أصاب من جارية له رومية وهو عادم للماء، وصلى بأصحابه وفيهم عمار فلم ينكروه عليه. قال اسحاق بن راهويه: هو سنة مسنونة عن النبي ﷺ في أبي ذر وعمار وغيرهما. قال ابن قدامة: فإذا فعلا ووجدا من الماء ما يغسلان به فرجيهما غسلاهما ثم تيمما، وإن لم يجدا تيمما للجنابة والحدث الأصغر والنجاسة وصليا. ا. هـ. منه. بلفظ. (١) قوله: وإن نسي إحدى الخمس تيمم خمسًا، توجيهه أن المرء إن نسي إحدى الصلوات الخمس وجهلها بعينها، لزمه أن يصلي جميع الصلوات الخمس لبراءة ذمته من تلك الصلاة المنسية، وحيث أن التيمم لا يصلى به إلا فرض واحد، وجب عليه إذًا أن يتيمم خمس مرات لكل صلاة تيمم. قلت: وهذا لا يتجه مع كون الصعيد طهورًا، لأن طهورًا يأتي لما يكثر منه الفعل كصبور وشكور، ولا يستقيم إثبات ذلك للماء أخذًا من قوله تعالى: ﴿وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا﴾ (^١). مع الامتناع منه للصعيد، وقد ثبت وصفه بذلك بقوله ﷺ المتفق عليه: "وَجُعِلَتْ لِيَ الْأرْضُ مَسْجدًا وَطَهُورًا". وقوله ﷺ "الصَّعِيدُ طَهُورٌ". وبسوق آية المائدة للامتنان بقوله تعالى: ﴿يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ (٦)﴾ (^٢). بعد ذكر حكم التيمم، لذلك فإن التفريق بين الوضوء بجواز صلاة فروض به قيل أن ينتقض، ومنع التيمم من أن يصلى به أكثر من فرض، حتى ولو كان فوائت تصلَّى في وقت واحد، يحتاج إلى دليل قوليٍّ أو عمليٍّ من سنته ﷺ. والله تعالى الموفق. (٢) وقوله: وقدم ذو ماءٍ مات ومعه جنب إلا لخوف عطش ككونه لهما وضمن قيمته؛ توجيهه ظاهر فإن تقديم الميت لمزية الملك، وتقديم الحي الخائف من العطش للحفاظ على النفس، وتضمينه قيمة الماء لورثة الميت ظاهر أيضًا لا إشكال فيه.

(^١) سورة الفرقان: ٤٨. (^٢) سورة المائدة: ٦.

1 / 108