Mawahib al-Jalil min Adillat Khalil

Ahmed ibn Ahmed Al-Mukhtar Al-Shinqiti d. 1434 AH
104

Mawahib al-Jalil min Adillat Khalil

مواهب الجليل من أدلة خليل

Maison d'édition

إِدارة إِحياء التراث الإِسلامي

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

(١٤٠٣ - ١٤٠٧ هـ)

Lieu d'édition

قطر

Genres

الْوَقْتِ (١)، فالْآئِسُ أَوَّلَ الْمُخْتَارِ والمُتَرَدَّدُ في لُحُوقِهِ أَوْ وُجُودِهِ وسَطَهُ والرَّاجِي آخِرَهُ (٢). وَفِيهَا تَأْخِيرُهُ المَغْرِبَ للشَّفَقِ، وسُنَّ ترتيبُه (٣) وَإِلى المرفقَيْنِ، وتَجْديدُ ضَرْبَةٍ ليَدَيْهِ (٤).
(١) وقوله: وفعله في الوقت ألخ. أي للحديث المتفق عليه: "فَأَيُّمَا رَجُلٍ مِنْ أَمَّتِي أَدْرَكَتْهُ الصَّلَاةُ فِي مَحَلٍّ فَلْيُصَلِّ". لأن إدراك الصلاة لا يكون إلا بعد دخول الوقت قطعًا، وبذلك يقول مالك وأحمد بن حنبل وداود، واستدلوا بقوله تعالى: ﴿إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا﴾ (^١) الآية. ولا قيام قبل دخول الوقت، إلا أن الوضوء خصصه الإِجماع والسنة. انظر نيل الأوطار. وفي البيهقي من حديث سليمان بن يسار التيمي، عن أبي أمامة أن النبي ﷺ قال: "إِنَّ اللَّهَ قَدْ فَضَّلَنِي عَلَى الْأنْبِيَاءِ -أو قال: أْمَّتِي عَلَى الْأمَمِ- بِأَرْبَعٍ؛ أَرْسَلَنِي إِلَى النَّاسِ كَافَّةً، وَجَعَلَ الْأرْضَ كُلَّهَا لِي وَلأمَّتِي طَهُورًا وَمَسْجِدًا؛ فَأَيْنَمَا أَدْرَكَتِ الرَّجُلَ مِنْ أمَّتِي الصَّلَاةُ فَعِنْدَهُ مَسْجِدُهُ وَعِنْدَهُ طَهُورهُ" .. الحديث. وقد ذكره وذكر حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله ﷺ -عام غزوة تبوك- قام من الليل فصلى فذكر الحديث فقال: "أُعْطِيتُ خَمْسًا مَا أْعْطِيَهُنَّ أَحَدٌ كَانَ قَبْلِي". الحديث، وذلك تحت عنوان: باب التيمم بعد دخول وقت الصلاة. ا. هـ. (٢) وقول المصنف: فالآئس أول المختار الخ. أي لما في المدونة ونصه: وقال مالك لا يتيمم في أول الوقت مسافر ولا مريض ولا خائف إلا أن يكون المسافر على إياس من الماء، فإن كان على إياس من الماء تيمم وصلى في أول الوقت، وكان ذلك له جائزًا، ولا إعادة عليه وإن قدر على الماء، والمريض والخائف يتيممان في وسط الوقت، وإن وجد المريض أو الخائف الماء في ذلك الوقت فعليهما الوضوء والإِعادة، وإن وجد المسافر الماء بعد ذلك فلا إعادة عليه. وفي البيهقي عن علي ﵁ قال: إذا أجنب الرجل في السفر تلوم ما بينه وبين آخر الوقت، فإن لم يجد الماء تيمم وصلى. ا. هـ. إلا أن في سنده الحارث الأعور وقال: لا يحتج به. وفي البيهقي أيضًا من حديث أبي سعيد الخدري قال: خرج رجلان في سفر فحضرت الصلاة وليس معهما ماء، فتيمما صعيدًا طيبًا فصليا، ثم وجدا الماء في الوقت فاعاد أحدهما الوضوء والصلاة =

(^١) سورة المائدة ٦.

1 / 105