الثانية: قالت الحنفية:"وامسحوا برؤوسكم " مجمل، وقالت المالكية: يقتضي الكل, والحق: أنه حقيقة فيما ينطلق عليه الاسم, دفعا للاشتراك والمجاز.
الثالثة: قيل: آية السرقة مجملة , لأن اليد تحتمل الكل والبعض, والقطع: الشق , والإبانة والحق: أن اليد للكل , تذكر للبعض مجازا, والقطع للإبانة والشق: إبانة.
الفصل الثاني: في المبين
وهو الواضح بنفسه ,أو بغيره , مثل: " والله بكل شي عليم , " واسأل القرية " وذلك الغير يسمى مبينا وفيه مسألتان:
الأولى: أنه يكون قولا من الله , والرسول , وفعلا منه , كقوله تعالى:" صفراء فاقع لونها , وقوله عليه الصلاة والسلام :"فيما سقت السماء العشر " وصلاته وحجه , فإنه أدل , فإن اجتمعا وتوافقا فالسابق , وإن اختلفا , فالقول لأنه يدل بنفسه.
الثانية: لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة , لأنه تكليف بما لا يطاق , ويجوز عن وقت الخطاب , ومنعت المعتزلة , وجوز البصري , ومنا القفال , والدقائق , وأبو إسحاق , بالبيان الاجمالى فيما عدا المشترك لنا مطلقا قوله تعالى:"ثم إن علينا بيانه " قيل: البيان التفصيلي , قلنا: تقييد بلا دليل , وخصوصا: إن المراد من قوله تعالى:" أن تذبحوا بقرة " معينة , بدليل " ما هي "؟ و"ما لونها "؟ والبيان تأخر , قيل: يوجب التأخير عن وقت الحاجة , قلنا: الأمر لا يوجب الفور , قيل: لو كانت معينة لما عنفهم , قلنا: للتواني بعد البيان.
وأنه تعالى أنزل: "إنكم وما تعبدون من دون الله " فنقض ابن الزبعرى بالملائكة والمسيح , فنزلت " إن الذين سبقت لهم منا الحسنى " الآية قيل: " ما " لا تتناولهم , وإن سلم , لكنهم خصوا بالعقل , وأجيب: بقوله تعالى: " والسماء وما بناها " , وأن عدم رضاهم لا يعرف إلا بالنقل , قيل تأخير البيان إغواء , قلنا: كذلك ما يوجب الظنون الكاذبة , قيل: كالخطاب بلغة لا تفهم , قلنا: هذا يفيد غرضا إجماليا بخلاف الأول.
Page 29