898

وإن ادعى حرية بعد نفيها أو بعد الحكم بها نزع من يده بإجبار.

وجاز للمعتق قتال مريد استرقاقه إذا علم بحكم الحاكم بالعتق.

ولا يمنع مقر بالحرية على نفسه إلا إن علمت حريته بلا شك، ولا يقاتل عليها ما لم يحكم له بها، إذ جاز له قتال مدع عبوديته ليرده في الرق ولو وجد في قول العلماء من يحكم له بها.

ولا يحل لعبد قتال من كان بيده إذا شهد له بحرية حتى يحكم له بها، ولا أن يمنع له نفسه، فإن منعها منه جاز له قتاله، وله ادعاؤها بقول الأمناء لا القتال عليها أو بقول من يصدقه.

وإن حكم حاكم بعبودية عبد أو أمة لم يحل لهما قتال من حكم له بها ولا يمنعانه أنفسهما، ولا يشتغل بدعوتهما عند حاكم سواه، ولا يشتغل بدعوة أولاد الأمة أو أولادهم الحرية التي ادعتها أمهم.

وإن لم يحكم عليها بعبودية فماتت أو عتقت، وادعى أولادها دعوة تجوز لأمهم جاز لهم ذلك فيكون من حكم عليه منهم بعبودية وما ردوا أسفلهم كأمهم وما ردوا فوقهم يخاصم على نفسه، وإن قالت قبل الحكم بها لآخذ ذلك خاصم أولادها، فإن ثبتت لهم الحرية سرت لأمهم أيضا، ومنع ما لم تقصد بالحكم بها.

Page 410