851

وعصت آبية من وطئها في بيت غيرها.

ولا يقبل قول كل إن قالت: خرج من عندي لسفر، ولو أمينة إن لم تصدق.

الكتاب التاسع عشر في الدماء مقدمة.

باب

باب تقدم أن الأمر والنهي لا يستقيمان إلا بإمام، وإن لدفاع.

فينبغي لقوم حضر لهم قتال تولية إمام يقاتل بهم عدوهم ويدافعونه به ممن يثقون به، ويأمنونه بورعه.

ولو وجد فيهم أشجع وأعلم بالحرب منه، ويقصدون يمنه وبركته، ولو كان أورع وأعلم منه، وجوز من لم تعرف له كبيرة إن علم الحرب وسياستها.

ويقاتل بهم باغيا عليهم، ويزول بزواله بلا نزع من ولاية أو بانقضاء مدة شرطت كحرب قبيلة كذا، أو بوصول بلد كذا وكذا، أو نحو ذلك فهو إمام ما كان ما شرط عليه.

ويولى عند حضور القتال لا قبله، ورخص إن خافوا فجأته فإن ظفروا بعدوهم ورأوا الظهور لهم جددوه له ببيعة تصح إن تمت شروطها.

وصلح لذلك، وجاز له انتظار باقيها إن لم تتم.

ولا يؤم وإن لدفاع ذو كبيرة ولا عبد أو طفل أو امرأة ولو رئي يمنهم، ولا تلزموا حقوقهم إن ولوا، وجوزت طاعة ذي كبيرة.

Page 363